تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
شرح
ويدلّ عليه عموم قوله تعالى : « وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ » ؛ فإنّ المورد من مصاديق الموصول . وخبر محمّد بن مسلم : « وتزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ والأخت بغير إذنهما » « 1 » . وخبره الآخر : « لا تنكح ابنة الأخت على خالتها ، وتنكح الخالة على ابنه أختها ، ولا تنكح ابنة الأخ على عمّتها ، وتنكح العمّة على ابنة أخيها » « 2 » . وخبر عليّ بن جعفر : « وتزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ والأخت » « 3 » . وخبر مالك بن عطيّة : « لا تزوّج المرأة على خالتها ، وتزوّج الخالة على ابنة أختها » « 4 » . ثمّ إنّه اشترط في « المسالك » « 5 » علم العمّة والخالة بكون المدخول عليها زوجةً للرجل . وعن العلّامة أيضاً : القول باشتراط علم الداخلة . فعن « القواعد » : « أنّ الأقرب أنّ للعمّة والخالة - حينئذٍ - فسخ عقدهما لو جهلتا » « 6 » . قال في « المسالك » : « ثمّ على تقدير جهلها بالحال فهل يقع العقد باطلًا أم يتوقّف عقد الداخلة على رضاها أم عقدها وعقد المدخول عليها ؟ أوجه ، أوجهها الوسط » « 7 » . أقول : لا يخفى عليك بطلان الوجوه الثلاثة بعد عدم الدليل عليها ووقوع العقد مستجمعاً للشرائط المعتبرة فيه ، وإطلاق نصوص المقام المعتبرة المعمول بها بين الأصحاب . ومن هنا قال في « الرياض » : « لا فرق في الجواز بين علم الداخلة بكون المدخول عليها بنت أخٍ أو اختٍ أم لا وفاقاً للأكثر ؛ للأصل وإطلاق النصوص » « 8 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 487 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 30 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 490 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 30 ، الحديث 12 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 487 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 30 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 489 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 30 ، الحديث 9 . ( 5 ) . مسالك الأفهام 7 : 292 . ( 6 ) . قواعد الأحكام 3 : 34 . ( 7 ) . مسالك الأفهام 7 : 292 . ( 8 ) . رياض المسائل 10 : 175 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 31 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي / حيدر الوائلي