تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
ويدلّ على المشهور نصوص : منها : موثّق محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا تزوّج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمّة ولا على الخالة إلّابإذنهما » « 1 » . والنهي أو النفي فيه للإرشاد إلى الفساد ، سواء كان متعلّقاً بالسبب أو المسبّب . ومنها : خبر أبي الصباح ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأة وعمّتها ، ولا بين المرأة وخالتها » . « 2 » وهذا يشمل كلتا المسألتين . ومنها : صحيح أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : « لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة » « 3 » . ومنها : خبر محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إنّما نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن تزويج المرأة على عمّتها وخالتها إجلالًا للعمّة والخالة ، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس » « 4 » . إلى غير ذلك من النصوص . واستدلّ للإسكافيّ « 5 » بإطلاق قوله تعالى : « وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ » « 6 » . وبخبر عليّ بن جعفر عليه السلام قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن رجلٍ يتزوّج المرأة على عمّتها أو خالتها ؟ قال عليه السلام : « لا بأس ، لأنّ اللَّه عز وجل قال : « وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ » » . « 7 » وصدر خبره الآخر : قال : سألته عن امرأةٍ تزوّجت على عمّتها وخالتها ؟ قال عليه السلام : « لا بأس » « 8 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 487 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 30 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 489 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 30 ، الحديث 7 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 489 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 30 ، الحديث 8 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 489 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 30 ، الحديث 10 . ( 5 ) . مختلف الشيعة 7 : 59 . ( 6 ) . النساء ( 4 ) : 24 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 20 : 490 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 30 ، الحديث 11 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 20 : 487 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 30 ، الحديث 3 .