تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
جنونها ، ولا للناشزة . وتسقط القسمة وحقّ المضاجعة بالسفر ، وليس عليه القضاء ( 13 ) . ( مسألة 6 ) : لو شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء ( 14 ) بأيّ منهنّ ، وبعد ذلك بأيّ من البقيّة وهكذا ؛ وإن كان الأحوط الأولى التعيين بالقرعة ، سيّما ما عدا ( 15 ) الأولى . ( مسألة 7 ) : يستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق والالتفات وإطلاق الوجه والمواقعة ، وأن يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها ، وأن يأذن لها في حضور موت أبيها وامّها ؛ وإن كان له منعها عنه وعن عيادتهما ، فضلًا عن عيادة غيرهما ، وعن الخروج من منزله إلّا لحقّ واجب .
شرح
الصغيرة القابلة للاستمتاع بها في الجملة ، لكنّ الظاهر قوّة احتمال انصراف أدلّة القسم عنها ، فأصالة عدم الوجوب محكّمة . ( 13 ) لعدم الدليل عليه مع جريان السيرة من المتشرّعين على ذلك . ( 14 ) إذ المستفاد من الأدلّة كون ولاية القسمة عليه ، كإطلاق صحيح ابن مسلم : « فإن شاء أن يتزوّج أربع نسوة كان لكلّ امرأة ليلة » . « 1 » ولا يلزم الترجيح بلا مرجّح فيما أحيل إلى المكلّف كالتخييرات الشرعيّة أو العقليّة ، وإقراع النبيّ صلى الله عليه وآله في استصحاب نسائه في السفر « 2 » لا يدلّ إلّاعلى الرجحان . ( 15 ) فإنّ العمل بالقرعة قد يكون في تعيين الأولى ثمّ يحوَّل أمر التعيين إليه ، وقد يكون في الجميع إلى أن ينتهي الدور ، والأوّل حسن ، والثاني أحسن .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 338 ، كتاب النكاح ، أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 2 ) . سنن ابن ماجة 1 : 633 / 1970 ؛ مستدرك الوسائل 17 : 377 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 11 ، الحديث 13 .