بها ( 9 ) هذا الحقّ ؛ واحدة كانت أو متعدّدة .
( مسألة 3 ) : في كلّ ليلة كان للمرأة حقّ المبيت ، يجوز لها أن ترفع اليد عنه وتهبه للزوج ( 10 ) ليصرف ليله فيما يشاء ، وأن تهبه للضرّة فيصير الحقّ لها .
( مسألة 4 ) : تختصّ البكر أوّل عرسها بسبع ليال والثيّب بثلاث ، يجوز تفضيلهما بذلك ( 11 ) على غيرهما ، ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة .
( مسألة 5 ) : لا قسمة للصغيرة ( 12 ) ، ولا للمجنونة المطبقة ، ولا لذات الأدوار حين دور
شرح
( 9 ) بلا خلافٍ « 1 » فيه ؛ لكونه بمنزلة النفقة ، ولخبر بكر : أهي من الأربع ؟ فقال عليه السلام : « لا » . « 2 » ونحوه صحيح ابن مسلم « 3 » وأبي بصير . « 4 »
ولخبر هشام : « تقول لها : أتزوّجك على كتاب اللَّه . . . ولا أقسم لك ، ولا أطلب ولدك » . « 5 »
( 10 ) لأنّ الحقّ لها ، والناس مسلّطون على حقوقهم فيما لم يمنع عنه الشرع ، وللمرسل :
« إنّ سودة لمّا كبرت وهبت نوبتها لعائشة » . « 6 »
( 11 ) على المشهور ؛ « 7 » لصحيح ابن مسلم : فيمن كانت عنده المرأة ثمّ تزوّج ، قال عليه السلام : « إن كانت بِكراً فسبعة أيّام ، وإن كانت ثيّباً فثلاثة أيّام » « 8 » ونحوه بعينه الحديث الخامس ، بل وأكثر نصوص هذا الباب ، وظاهر كون الليالي لهنّ تخصّصاً بدون قضائها للغير .
( 12 ) فإنّ القَسْم من قبيل النفقة التي تسقط بتلك الأمور ، واحتمل عدم سقوطه في
هامش
( 1 ) . غنية النزوع 2 : 356 ؛ مختلف الشيعة 7 : 318 ، التنقيح الرائع 3 : 255 ؛ نهاية المرام 1 : 422 ؛ كشف اللثام 7 : 489 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 18 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 4 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 18 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 4 ، الحديث 4 .
( 4 ) . 7 وسائل الشيعة 21 : 19 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 4 ، الحديث 7 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 45 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 18 ، الحديث 6 .
( 6 ) . السنن الكبرى للبيهقي 8 : 65 .
( 7 ) . الخلاف 4 : 413 / مسألة 6 ؛ غنية النزوع 2 : 351 ؛ مسالك الأفهام 8 : 328 ؛ الحدائق الناضرة 24 : 602 ؛ جواهرالكلام 31 : 171 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 21 : 339 ، كتاب النكاح ، أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الباب 2 ، الحديث 1 .