فرق بين النكاح الدائم والمنقطع .
( مسألة 4 ) : لو شرط أن لا يخرجها من بلدها ، أو أن يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص ، يلزم الشرط .
فصل : في القسم والنشوز والشقاق
لكلّ واحد من الزوجين حقّ على صاحبه ( 1 ) يجب عليه القيام به وإن كان حقّ الزوج أعظم ( 2 ) . ومن حقّه عليها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تخرج من بيتها إلّابإذنه ولو إلى أهلها
شرح
في فرجي . . . فإنّي أخاف الفضيحة ، قال عليه السلام : « ليس له منها إلّاما اشترط » . « 1 »
وخبر إسحاق : فيمن شرط أن لا يفتضّها : ثمّ أذِنَت له بعد ذلك ؟ قال عليه السلام : « إذا أذِنَت فلا بأس » . « 2 »
فصل في القَسَم والنشوز والشِّقاق
القَسم - بالفتح - بمعنى تقسيم الشيء ، وبالكسر ؛ بمعنى الحظّ والنصيب ، وفي اصطلاح هذا العلم هو قسمة الزوج لياليه بين أزواجه في المبيت عندهنّ والمضاجعة .
( 1 ) لقوله تعالى : « وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » « 3 » وقوله تعالى : « وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ » ، « 4 » ولعدّة كثيرة من الروايات .
( 2 ) لقوله تعالى : « وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ » ، « 5 » وقوله تعالى : « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ » . « 6 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 295 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 36 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 295 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 36 ، الحديث 2 .
( 3 ) . النساء ( 4 ) : 19 .
( 4 ) . البقرة ( 2 ) : 228 .
( 5 ) . البقرة ( 2 ) : 228 .
( 6 ) . النساء ( 4 ) : 34 .