الولد وأيسر أم لا . نعم ، لو تبرّأ من ضمان العهدة في ضمن العقد برئ منه ( 42 ) .
( مسألة 24 ) : لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد ، ثمّ بلغ الصبيّ فطلّق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر ، وكان له دون الوالد ( 43 ) .
خاتمة : في الشروط المذكورة في عقد النكاح
( مسألة 1 ) : يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كلّ شرط سائغ ، ويجب على المشروط عليه ( 1 ) الوفاء بهكما في سائر العقود ، لكن تخلّفه أو تعذّره لا يوجب الخيار ( 2 )
شرح
وموثّق عبيد : « إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وإلّافالأب ضامن » . « 1 »
وعليهما يحمل إطلاق صحيح ابن مسلم : في لزوم أخذه من أصل تركة الأب . « 2 »
( 42 ) إذ هو شرطٌ في ضمن العقد نافذ ، والضمان من آثار إطلاق العقد لا من مقتضيات ذاته .
( 43 ) فإنّ الطلاق مملّك جديد للمطلّق ، لا أنّه كاشف عن بطلان النكاح ليرجع إلى الأب ، ويشهد له كون نماء الجميع للزوجة قبل الطلاق .
خاتمة : في الشروط المذكورة في عقد النكاح
( 1 ) لعموم : « المؤمنون عند شروطهم » ، بل لعموم : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » « 3 » الشامل لما في ضمنها من القيود .
( 2 ) المسلّم عند الأصحاب « 4 » عدم قبول النكاح للخيار إلّافيما نصّ عليه ، لأنّ فيه شائبة العبادة وهي لا تقبل بالخيار ، ولذا لا تجري فيه الإقالة ، وربما كان في بعض
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 287 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 28 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 288 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 28 ، الحديث 3 .
( 3 ) . المائدة ( 6 ) : 1 .
( 4 ) . الخلاف 3 : 16 / مسألة 17 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 583 ط قديم ؛ جامع المقاصد 13 : 394 ؛ مسالك الأفهام 8 : 256 ؛ جواهر الكلام 31 : 105 .