تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
( مسألة 19 ) : لو توافقا على أصل المهر واختلفا في مقداره ، كان القول ( 39 ) قول الزوج بيمينه ، إلّاإذا أثبتت الزوجة بالموازين الشرعية ، وكذا إذا ادّعت كون عين من الأعيان - كدار أو بستان - مهراً لها وأنكر الزوج ، فإنّ القول قوله بيمينه ، وعليها البيّنة . ( مسألة 20 ) : لو اختلفا في التعجيل والتأجيل فقالت : إنّه معجّل ، وقال : بل مؤجّل ، ولم يكن بيّنة كان القول قولها بيمينها . وكذا لو اختلفا في زيادة الأجل ، كما إذا ادّعت أنّه سنة ، وقال : إنّه سنتان . ( مسألة 21 ) : لو توافقا على المهر ، وادّعى تسليمه ولا بيّنة ، فالقول قولها بيمينها . ( مسألة 22 ) : لو دفع إليها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلك ، فقالت : « دفعته هبة » وقال : « بل دفعته صداقاً » فلا يبعد التداعي ( 40 ) ، وتحتاج المسألة إلى زيادة تأمّل . ( مسألة 23 ) : لو زوّج ولده الصغير ، فإن كان للولد مال فالمهر على الولد ، وإن لم يكن له مال فالمهر على عهدة الوالد ( 41 ) ، فلو مات الوالد اخرج المهر من أصل تركته ؛ سواء بلغ
شرح
( 39 ) المسألة وما بعدها من المسألتين تبتني على موازين القضاء الثابتة في محلّها ، فراجع . ( 40 ) فيما لو تسالما على مقارنة صيغة للإعطاء من قوله : « وهبته لكِ أو خُذيه مهراً أو نحو ذلك » ؛ فإنّ مصبّ الدعويين متبائنان وهو مورد التحالف ، وأمّا لو تسالما على عدم اللفظ بل كان الاختلاف في نيّة الزوج ، فالظاهر أنّ القول قوله لأنّه أبصر بنيّته . ( 41 ) بلا خلافٍ فيه ، بل ادُّعي الإجماع « 1 » عليه بقسميه ؛ لصحيح فضل : في مهر الغلام الذي زوّجه الأب ، قال عليه السلام : « فهو على الغلام إلّاأن يكون للغلام مال فهو ضامنٌ له ، وإن لم يكن ضمن » ؛ « 2 » أي وإن لم يصرّح به أو لم يكن في ذهنه .
هامش
( 1 ) . الخلاف 4 : 373 / مسألة 13 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 608 ط قديم ؛ مسالك الأفهام 8 : 284 ؛ الحدائق الناضرة 24 : 571 ؛ جواهر الكلام 31 : 125 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 287 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 28 ، الحديث 2 .