قيمة نصفها .
( مسألة 17 ) : الدخول الذي يستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء ( 33 ) ولو دبراً . وإذا اختلف الزوجان بعد ما طلّقها ، فادّعت وقوع المواقعة وأنكرها ، فالقول قوله بيمينه ( 34 ) ، وله أن يدفع اليمين عن نفسه بإقامة البيّنة على العدم إن أمكن ، كما إذا ادّعت المواقعة قبلًا وكانت بكراً وعنده بيّنة على بقاء بكارتها .
( مسألة 18 ) : لو اختلفا في أصل المهر فادّعت الزوجة وأنكر الزوج ، فإن كان قبل الدخول
شرح
ثمّ وهبتهُ نصفها ، قال عليه السلام : « تردّ عليه الخمس مائة درهم الباقية ؛ لأنّها كانت لها خمسمائة درهم فوهبتها له ، فهبتها إيّاها له ولغيره سواء » . « 1 »
( 33 ) وفاقاً للشهرة العظيمة ، « 2 » ولقوله تعالى : « مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ » « 3 » المكنّى به عن المواقعة .
ولعدّة نصوص :
منها : إطلاق معتبر داود بن سرحان : « إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرّجم ووجب المهر » . « 4 »
ومنها : إطلاق صحيح يونس : « لا يوجب الصداق إلّاالوقاع » « 5 » وغير ذلك .
وأمّا صحيح يونس : « لا يوجب المهر إلّاالوقاع في الفرج » « 6 » فمحمولٌ على الغالب ، مع أنّ الفرج يُطلق لغةً على القُبل والدُبر .
( 34 ) لأصالة عدم التسمية وعدم تعيين المهر في العقد .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 294 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 35 ، الحديث 1 .
( 2 ) . التنقيح الرائع 3 : 226 ؛ مسالك الأفهام 8 : 225 ؛ كشف اللثام 7 : 446 ؛ رياض المسائل 12 : 39 ؛ جواهر الكلام 31 : 76 .
( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 236 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 320 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ، الحديث 5 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 321 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 55 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 320 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ، الحديث 6 .