تمامه بالدخول ( 28 ) ، فإن طلّقها قبله عاد إليه النصف ( 29 ) وبقي لها النصف ، فلها التصرّف فيه بعد العقد بأنواعه ، وبعد ما طلّقها قبل الدخول كان له نصف ما وقع عليه العقد ، ولا يستحقّ من النماء السابق المنفصل ( 30 ) شيئاً .
( مسألة 16 ) : لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ، ثمّ طلّقها قبل الدخول ، رجع بنصفه ( 31 ) عليها ، وكذا لو كان الصداق عيناً فوهبته إيّاها ، رجع بنصف مثلها ( 32 ) إليها أو
شرح
( 28 ) لصحيح الحلبي : « إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة » « 1 » ونحوه الحديث الرابع « 2 » مع زيادة الغسل .
( 29 ) لقوله تعالى : « فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ » . « 3 »
( 30 ) لتبعيّة النماء ملك العين ، ولموثّق عبيد : « رجلٌ تزوّج امرأة على مائة شاة ثمّ ساق إليها الغنم ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم ؟ قال عليه السلام : « إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها ، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشيء » . « 4 »
والمراد بالحمل عنده كونها حاملة قبل العقد ، أو كونها كلّيّة ذمّيّة فقبض المصاديق بعد الحمل عنده ، وبالحمل عندها ما يقابلهما .
وأمّا صحيح أبي بصير : في غلّة بستان جعل صداقاً ، قال عليه السلام : « يعطيها نصف الغلّة ونصف البستان » ، « 5 » فمحمولٌ على كون الغلّة بينهما بنحو المزارعة أو المساقاة ونحوهما .
( 31 ) فإنّ الإبراء بمنزلة القبض فيردّ النصف بالطلاق .
( 32 ) فإنّ الهبة أيضاً كالقبض ، ولموثّق محمّد بن مسلم : فيمن قبض مهرها وهو ألف
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ، الحديث 4 .
( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 237 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 293 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 34 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 290 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 30 ، الحديث 1 .