( مسألة 15 ) : تملك المرأة الصداق بنفس العقد ( 27 ) وتستقرّ ملكية
شرح
وهو صحيح منصور : « ما أجد أحداً احدّثه وأنّي لُاحدّث الرجل بالحديث ، فيتحدّث به فاوتى ، فأقول : إنّي لم أقله » « 1 » فلاحظ هذا مع الحديث « 2 » الرابع والعشرون يتّضح لك المقال .
وأمّا قوله تعالى : « وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً » « 3 » فالخطاب إلى الأزواج المفروض حياتهم ، فلا نظر فيه إلى حكم ما بعد الموت ، والنِحلَة : العطيّة ، فالصداق عطيّة من اللَّه تعالى للنساء مجعول دَيناً على عهدته .
ويؤيّد التنصيف بالموت معتبر السكوني : « في التنصيف بانفساخ العقد بإسلام المجوسيّة قبل الدخول دون زوجها » . « 4 »
وموثّق سماعة : في التنصيف بالافتراق ببذل مدّة المتعة . « 5 »
وخبر عليّ بن جعفر : في الفسخ بتدليس الخصيّ نفسه ففسخت بعد الاطّلاع . « 6 »
وما ورد في موثّق يونس من التعبير : « لا يوجب الصداق إلّاالوقاع » . « 7 »
( 27 ) على المشهور « 8 » شهرةً عظيمة ؛ لقوله تعالى : « وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً » ، « 9 » والإضافة تفيد الملكيّة والاختصاص لو لم يفدها إيجاب الإعطاء ، مع أنّ ذلك من شأن المعاوضات وشبهها .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 333 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 58 ، الحديث 25 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 333 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 58 ، الحديث 24 .
( 3 ) . النساء ( 4 ) : 4 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 548 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ، الباب 9 ، الحديث 7 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 63 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 30 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 228 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 13 ، الحديث 5 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 21 : 321 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 55 ، الحديث 1 .
( 8 ) . الخلاف 4 : 369 / مسألة 6 ؛ غنية النزوع 2 : 349 ؛ مختلف الشيعة 7 : 172 ؛ مسالك الأفهام 8 : 258 ؛ جواهر الكلام 31 : 107 .
( 9 ) . النساء ( 4 ) : 4 .