تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
الجهات يطيب خاطر الزوج ببذل المال ، فالظاهر جواز أخذه ، لكن يجوز للزوج استرجاعه ما دام موجوداً . وأمّا مع عدم الرضا من الزوج ، وإنّما أعطاه من جهة استخلاص البنت ؛ حيث إنّ القريب مانع عن تمشية الأمر ، مع رضاها بالتزويج بما بذل لها من المهر ، فيحرم أخذه وأكله ، ويجوز للزوج الرجوع فيه وإن كان تالفاً . ( مسألة 10 ) : لو وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا ( 19 ) بعده على شيء ؛ سواء كان بقدر مهر المثل أو أقلّ منه أو أكثر ، ويتعيّن ذلك مهراً ، وكان كالمذكور في العقد . ( مسألة 11 ) : يجوز أن يجعل المهر كلّه حالّاً - أيبلا أجل - ومؤجّلًا ، وأن يجعل بعضه حالّاً وبعضه مؤجّلًا ، وللزوجة مطالبة الحالّ ( 20 ) في كلّ حال بشرط مقدرة الزوج واليسار ، بل لها أن تمتنع ( 21 ) من التمكين وتسليم نفسها حتّى تقبض مهرها الحالّ ؛ سواء كان الزوج
شرح
( 19 ) إذ الحقّ لهما ، وتقدير المهر مفوّض إليهما ، ولا فرق بين الابتداء والاستدامة ، ولازم ذلك تعيّن ما تسالما عليه . ( 20 ) لأنّه دَينٌ حالّ كسائر الديون فحكمه حكمها . ( 21 ) بلا خلافٍ « 1 » فيه ، لكون النكاح شبه معاوضة لبّاً وذلك من آثارها . ولموثّق سماعة : في امرأةٍ جعلت زوجها في حِلّ قبل الدخول أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً ؟ قال عليه السلام : « نعم ، إذا جعلته في حِلّ فقد قبضته منه » . « 2 » وصحيح فضيل : « وأمّا الصداق ، فإنّ الذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها فهو الذي حلّ به فرجها . . . إذا هي قبضته منه وقبلته ودخلت عليه ، فلا شيء لها بعد ذلك » . « 3 »
هامش
( 1 ) . المبسوط 4 : 313 ؛ غنية النزوع 2 : 348 ؛ جامع المقاصد 13 : 354 ؛ مسالك الأفهام 8 : 194 ؛ جواهر الكلام 31 : 41 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 301 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 41 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 260 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 8 ، الحديث 13 .