تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
وتفسخ به المرأة ( 6 ) مع سبقه على العقد وعدم علمها به . والجبّ ، وهو قطع الذكر ؛ بشرط أن لا يبقى منه ما يمكن معه الوطء ولو قدر الحشفة ، وتفسخ المرأة ( 7 ) فيما إذا كان ذلك سابقاً على العقد . وأمّا اللاحق به ففيه تأمّل ، بل لا يبعد عدم الخيار في اللاحق مطلقاً ؛ سواء كان قبل الوطء أو بعده .
شرح
( 6 ) على المشهور ؛ « 1 » لقاعدة الإضرار الرافع للزوم العقد ؛ ولعدّة نصوص ، منها : صحيح ابن مسكان : عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة فوجدته خصيّاً ؟ قال عليه السلام : « يفرّق بينهما ويوجع ظهره ، ويكون لها المهر لدخوله عليها » . « 2 » ويعلم من ذكر التدليس تقدّمه على العقد وعدم علمها به . ( 7 ) ادُّعي عدم الخلاف « 3 » فيه ؛ لقاعدة نفي الضرر ، ولعموم صحيح الكناني : عن امرأة ابتُلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبداً ، أتفارقه ؟ قال عليه السلام : « نعم ، إن شاءت » « 4 » ، ونحوه بعينه صحيح المرادي . « 5 » ولأولويّة الفسخ به من العنن ، والعمدة عدم فصل الأصحاب بينهما في الفسخ ، وإلّا فالأدلّة جارية في غيره أيضاً ، وهو السبب في الاستشكال فيما إذا عرض بعد العقد ؛ لاختلاف الأصحاب في ذلك ، وأصالة لزوم العقد كما في سائر العيوب .
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة 7 : 209 ؛ التنقيح الرائع 3 : 178 ؛ المهذّب البارع 3 : 364 ، مسالك الأفهام 8 : 103 ؛ جواهر الكلام 30 : 322 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 227 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 13 ، الحديث 3 . ( 3 ) . الخلاف 4 : 346 ؛ مسألة 124 ؛ المبسوط 4 : 264 ؛ جامع المقاصد 13 : 223 ؛ رياض المسائل 11 : 449 ؛ جواهرالكلام 30 : 328 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 231 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 14 ، الحديث 6 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 229 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 14 ، الحديث 1 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 277 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي / حيدر الوائلي