وأمّا في المرأة ( 3 ) ففيما إذا كان قبل العقد ولم يعلم الرجل ، دون ما إذا طرأ ( 4 ) بعده . ولا فرق في الجنون ( 5 ) الموجب للخيار بين المطبق والأدوار وإن وقع العقد حال إفاقته ، كما أنّ الظاهر عدم الفرق في الحكم بين النكاح الدائم والمنقطع .
وأمّا المختصّ : فالمختصّ بالرجل ثلاثة : الخصاء ، وهو سلّ الخصيتين أو رضّهما ،
شرح
المرأة معه فقد بليت " 1 . ونحوه الرضوي . 2
ومن إطلاق نفي الضرر ، وصحيح ابن حمزة الماضي ، « 3 » وعدم حجّية المرسل والرضوي ، أو أنّ المراد من عدم تعقّله أوقات الصلاة بيان ثبوت جنونه .
( 3 ) بلا خلافٍ ، بل ادُّعي عليه الإجماع « 4 » بقسميه ؛ لعدّة روايات :
منها : معتبرة عليّ بن رئاب : « إذا دلّست . . . والمجنونة . . . فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق » . « 5 »
ونحوه صحيح الحلبي : « إنّما يردّ النكاح من الجنون والعَفَل » ، « 6 » و « 7 » وسائر أخبار الباب .
( 4 ) لأصالة بقاء لزوم العقد ، والأخبار الواردة في جنون المرأة ناظرة إلى ثبوته قبله ، نعم يمكن دعوى الإطلاق في صحيح الحلبي : « يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل » « 6 » لكنّه غير ناظر إلى زمان الحدوث بل إلى أصل السببيّة ، وضرر الرجل يندفع بقدرته على الطلاق .
( 5 ) كلّ ذلك لإطلاق أدلّة الباب .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 226 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 12 ، الحديث 3 .
( 2 ) . مستدرك الوسائل 15 : 53 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 11 ، الحديث 1 .
( 3 ) . تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة .
( 4 ) . الخلاف 4 : 346 / مسألة 124 ؛ غنية النزوع 2 : 354 ؛ نهاية المرام 1 : 330 ؛ رياض المسائل 11 : 453 ؛ جواهر الكلام 30 : 331 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 208 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 6 ) . العفل ( بفتحتين ) : غلظ في الرحم ، وهو لحم زائد على فرج المرأة . انظر : لسان العرب 11 : 457 ، مادّة « عفل » .
( 7 ) . وسائل الشيعة 21 : 210 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 ، الحديث 10 .
( 8 ) . نفس المصدر .