بالعور ( 16 ) ، ولا بالعشا ، وهي علّة في العين لا يبصر في الليل ويبصر بالنهار ، ولا بالعمش ، وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات .
( مسألة 1 ) : إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد ، وأمّا ما يتجدّد بعده فلا اعتبار به ( 17 ) ؛ سواء كان قبل الوطء أو بعده .
( مسألة 2 ) : ليس العقم ( 18 ) من العيوب الموجبة للخيار ؛ لا من طرف الرجل ، ولا من طرف المرأة .
( مسألة 3 ) : ليس الجذام والبرص ( 19 ) من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة على الأقوى .
( مسألة 4 ) : خيار الفسخ في كلّ من الرجل والمرأة على الفور ( 20 ) ، فلو علم كلّ منهما
شرح
( 16 ) لعموم لزوم العقود وأصالة بقاء آثارها ، وللحصر في صحيح الحلبي : « إنّما يردّ النكاح من البرص » « 1 » فلا يتعدّى إلّابدليل .
( 17 ) بلا خلافٍ ، بل ادُّعي عليه الإجماع « 2 » بقسميه ؛ لكون مورد النصوص الماضية ما كان حادثاً قبل العقد ، فالعموم وأصالة اللزوم بعد العقد محكّمان ، وبما ذكرنا يقيّد ما يستشمّ منه الإطلاق والشمول لما بعد العقد ، كخبر رفاعة « 3 » وابن مسلم « 4 » ونحوهما .
( 18 ) لعموم وجوب الوفاء مع عدم دليل على تخصيصه .
( 19 ) لعدم دليل خاصّ مخرج عن عموم اللزوم ، هذا ولكن قاعدة نفي الضرر شاملة للمقام .
( 20 ) لعلّه للإجماع « 5 » ودعوى كون ظهور الأدلّة في ذلك ، وإلّافمقتضى الاستصحاب -
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 209 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 ، الحديث 6 .
( 2 ) . غنية النزوع 2 : 354 ؛ مسالك الأفهام 8 : 123 ؛ كشف اللثام 7 : 373 ؛ الحدائق الناضرة 24 : 37 ؛ جواهر الكلام 30 : 341 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 207 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 209 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 ، الحديث 7 .
( 5 ) . المبسوط 4 : 253 ؛ مسالك الأفهام 8 : 126 ؛ رياض المسائل 11 : 462 ؛ كشف اللثام 7 : 372 ؛ جواهر الكلام 30 : 243 .