والجذام ( 11 ) والإفضاء ( 12 ) - وقد مرّ تفسيره فيما سبق - والقرن ( 13 ) ، ويقال له : العفل ، وهو لحم أو غُدّة أو عظم ينبت في فم الرحم يمنع عن الوطء ، بل ولو لم يمنع إذا كان موجباً للتنفّر والانقباض على الأظهر ، والعرج البيّن وإن لم يبلغ حدّ الإقعاد والزمانة ( 14 ) على الأظهر ، والعمى ( 15 ) ، وهو ذهاب البصر عن العينين وإن كانتا مفتوحتين ، ولا اعتبار
شرح
فلا » « 1 » ونظيره موثّق رفاعة « 2 » وغيره من أخبار الباب .
( 11 ) وهو البرص السوداوي الذي يظهر معه يبس الأعضاء وتناثر اللحم ، ويدلّ على الفسخ به الصحيح والموثّق المذكوران وغيرهما .
( 12 ) لمعتبر أبي عبيدة : « إذا دلّست المفضاة . . . فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق » . « 3 »
( 13 ) لصحيح عبد الرحمن الماضي ، « 4 » وخبر ابن صالح : « هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ، تردّ على أهلها » . « 5 »
( 14 ) لصحيح أبي عبيدة : « إذا دلّست من بها زمانة ظاهرة ، فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق » . « 6 »
وصحيح ابن مسلم : « تردّ العمياء والعرجاء » « 7 » ونحوه الحديث الثاني عشر . « 8 »
وصحيح داود بن سرحان : يؤتى بها عمياء أو عرجاء ؟ قال عليه السلام : « تردّ على وليّها » . « 9 »
( 15 ) للصحيحين السابقين وغيرهما .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 207 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 207 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 208 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 4 ) . تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة .
( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 208 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 208 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 21 : 209 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 ، الحديث 7 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 21 : 210 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 ، الحديث 12 .
( 9 ) . وسائل الشيعة 21 : 213 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والنشوز والتدليس ، الباب 2 ، الحديث 6 .