تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
وخير محمد بن الفيض ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ؟ قال عليه السلام : " نعم إذا كانت عارفة " إلى أن قال : " وإياكم والكواشف والدواعي والبقايا وذوات الأزواج " قلت : ما الكواشف ؟ قال عليه السلام : " اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين " قلت : فالدواعي ؟ قال عليه السلام : " اللواتي يدعون إلى أنفسهن ، وقد عرفن بالفساد " قلت : فالبغايا ؟ قال عليه السلام . " المعروفات بالزنا " قلت ؛ فذوات الأزواج ؟ قال عليه السلام : " المطلقات على غير السنة " 1 وصحيح ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة ولا يدرى ما حالها ، أيتزوجها الرجل متعة ؟ قال عليه السلام : " يتعرض لها ، فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل " 2 . وصحيح الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ، ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا ، إلا يعد أن تعرف منهما التوبة " 3 . وصحيح زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : * ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك ) * قال عليه السلام : " هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا ، قد شهروا بالزنا وعرفوا به . والناس اليوم بذلك المنزل ، فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبته " 4 . وفى رسالة " المحكم والمتشابه " للمرتضى : قال عليه السلام : " وأما ما لفظه خصوص ومعناه عموم ، فقوله تعالى : * ( الزاني لا ينكح إلا زانية . . . إلخ ) نزلت في نساء كن بمكة معروفات بالزنا ؛ منهن سارة وخيثمة ورباب ، حرم الله نكاحهن ، فالآية جارية في كل من كان من النساء مثلهن " . 5 . والجواب : أن مقتضى الجمع بين هذه النصوص والتي دلت على الجواز هو حملها على الكراهة - كما عليه الأصحاب - مع أن الآية الشريفة لا تدل بنفسها أيضا على الحرمة ؛ إذ
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 28 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 8 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 27 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 8 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 438 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصادرة ونحوها ، الباب 13 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 439 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصادرة ونحوها ، الباب 13 ، الحديث 2 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 440 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصادرة ونحوها ، الباب 13 ، الحديث 4 .