تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
والفحص عن حالها شرطاً في الصحّة . ( مسألة 18 ) : يجوز ( 39 ) التمتّع بالزانية على كراهية ، خصوصاً لو كانت من العواهر
شرح
( 38 ) لأصالة عدم اشتراط صحة العقد بذلك ، وحمل فعل المسلم على الصحة ، فإن إقدامها على الزواج وإنشائها الإيجاب أو القبول فعل من أفعاله ، فيصح انضمام القبول إلهه أو الإيجاب ، ويتحقق العقد الصحيح . ( 39 ) لصحيح إسحاق بن جرير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور ، أيحل أن أتزوجها متعة ؟ قال : فقال عليه السلام : " رفعت راية ؟ قلت : لا لو رفعت راية أخذها السلطان ، قال عليه السلام : " نعم تزوجها متعة " قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه ، فأسر إليه شيئا ، فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك ؟ فقال : إنما قال لي : " ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء إنما يخرجها من حرام إلى حلال " 1 . وخبر زرارة قال : سأله عمار - وأنا عنده - عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة ؟ قال عليه السلام " لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه " 2 . وصحيح علي بن يقطين ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : نساء أهل المدينة ؟ قال عليه السلام : " فواسق " ، قلت : فأتزوج منهن ؟ قال عليه السلام : " نعم " 3 . ثم إنه نسب إلى الصدوق قدس سره حرمة التمتع بالزانية مطلقا ، وإلى ابن البراج إذا لم يمنعها عن الفجور 6 ، ولعل ذلك لعدة من الأدلة دلت عليه بظاهرها ، كقوله تعالى : * ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) * 7 .
هامش
1 - وسائل الشيعة 21 : 29 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة . الباب 9 . الحديث 3 . 2 - وسائل الشيعة 21 : 29 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة . الباب 9 . الحديث 1 . 3 - وسائل الشيعة 21 : 29 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة . الباب 9 . الحديث 2 . 4 - جامع المقاصد 13 / 16 ؛ كفاية الأحكام : 165 ؛ مفاتيح الشرائع 2 ؛ 255 ؛ كشف اللثام 7 ؛ 275 : جواهر الكلام 3 : 160 . 5 - المقنع : 306 . 6 - المهذب 2 : 241 . 7 - النور ( 24 ) ؛ 2 .