ومن انقضاء خمسة وأربعين يوماً أو حيضتين . وأمّا عدّتها من الوفاة فأربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حائلًا ، وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملًا كالدائمة .
( مسألة 17 ) : يستحبّ ( 35 ) أن تكون المتمتّع بها مؤمنة عفيفة ، والسؤال عن حالها
شرح
والخبر مرسللاحجّيّة فيه ، مع أنّه يحتملأن يكونالمراد منالمرأة في المرسلالأمة .
وأمّا ما رواه عليّ بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال : « عدّة المرأة إذا تمتّع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوماً » « 1 » .
فمخدوش سنداً بوجود أحمد بن هلال العبرتائيّ غير الموثّق ، بل قد رُوي فيه ذموم عن مولانا أبي محمّدٍ العسكريّ عليه السلام .
وحمله في « الجواهر » « 2 » على الموت المتّصل بانقضاء الأجل ، فلا يتحقّق - حينئذٍ - موضوع عدّة الوفاة ، فإنّها مترتّبة على موته عن زوجةٍ ، بمعنى : وقوع الموت حال الزوجيّة ولو آناً مّا .
( 35 ) لنصوص : منها : خبر أبي سارة : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها - يعني المتعة - فقال لي : " حلال " ، فلا تزوج إلا عقيقة ، ان الله عز وجل يقول : : « وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ » « 3 » فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك » . « 4 »
والمراد يحفظ الفروج : حفظها عن الحرام المعلوم ، وعن الفرج المشكوك كمورد الكلام .
فإن الأصل والنص يقتضيان الجواز .
فالمراد بالفلاح المترتب في آية المؤمنين : الأعم من الفلاح الواجب تحيله ، والمندوب ، وكذلك كون الإنسان هلوعا منوعا جزوعا المترتب على حفظها في آية المعارج ؛ فإن لها مراتب .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 276 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 52 ، الحديث 3 .
( 2 ) . جواهر الكلام 30 : 200 .
( 3 ) . المؤمنون ( 23 ) : 5 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 24 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 6 ، الحديث 2 .