تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
الأصحاب محكيّ عن ابن زهرة « 1 » ، وابن إدريس « 2 » ، والعلّامة في « المختلف » « 3 » ، وهو ظاهر ثاني الشهيدين « 4 » ، بل عن ابن زهرة : الإجماع عليه « 5 » . ويستدلّ له بأمور : منها : ما أشار إليه في « المختلف » « 6 » : من دلالة أخبار الحيضة عليه ، فإنّه إذا أكملت حيضةً فقد مضى عليها طُهران : أحدهما قبلها ، والآخر بعدها ؛ إذ يكفي منهما لحظة . ومنها : صحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن حُرٍّ تحته أمة ، أو عبدٍ تحته حرّة كم طلاقها ؟ وكم عدّتها ؟ قال عليه السلام : « السنّة في النساء في الطلاق : فإن كانت حرّةٌ فطلاقها ثلاثاً ، وعدّتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان ، وعدّتها قرءان » « 7 » . فإنّ المراد بالقُرء الأوّل فيه : الطهر ، فالقرء الثاني أيضاً كذلك وإن كانت الكلمة تستعمل في الحيض أيضاً ، فيدلّ الصحيح على أنّ عدّة الأمة - وإن كانت تحت حرٍّ - طُهران ، وبعد انضمام ما عرفت من قوله عليه السلام : « وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة » « 8 » إليه يتمّ المطلوب . أقول : أمّا دلالة أخبار الحيضة : فالظاهر أنّ مراد القائلين بالطهرين ليس هذا المعنى المساوق للقول بالحيضة ، مع أنّ نصوص الحيضة كانت متعارضةً كما عرفت . وأمّا استدلالهم بصحيح زرارة الراجع إلى الاستدلال بقياسٍ مؤلّفٍ من صغرىً مستفادةٍ من مرسل ابن أبي عمير ، وكبرىً مستفادةٍ من هذا الصحيح فهو مخدوش صغرىً وكبرىً .
هامش
( 1 ) . غنية النزوع 2 : 359 ؛ جواهر الكلام 30 : 198 . ( 2 ) . السرائر 2 : 625 . ( 3 ) . مختلف الشيعة 7 : 232 . ( 4 ) . مسالك الأفهام 7 : 473 ؛ الروضة البهيّة 3 : 245 . ( 5 ) . غنية النزوع 2 : 359 . ( 6 ) . مختلف الشيعة 7 : 232 - 233 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 20 : 530 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 22 : 275 ، كتاب الطلاق ، أبواب العِدد ، الباب 52 ، الحديث 2 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 264 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي / حيدر الوائلي