تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
وصحيح سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : عن الأمة إذا طُلّقت ما عدّتها ؟ قال عليه السلام : « حيضتان . . . الحديث » « 1 » . وغيرها من نصوص الباب . هذا ولكنّ في إثبات صغرى القياس إشكال يأتي في القول الثالث . القول الثاني : إنّها حيضة واحدة ، ذهب إليه ابن أبي عقيل « 2 » ، وهو مذهب زرارة من الأصحاب على ما نقل « 3 » عنه عمر بن اذينة . ويدلّ عليه صحيح زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : « عدّة المتعة إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف » « 4 » . ونقله الكلينيّ قدس سره في الكافي « 5 » بحذف أوّله ، وليس فيه كلمة « عدّة المتعة » ، لكنّ الظاهر سقوط الكلمة في الكافي سهواً ، ولذا ذكر الخبر في باب عدّة المتعة . وصحيح البزنطيّ ، عن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : « قال أبو جعفر عليه السلام : عدّة المتعة حيضة » ، وقال : « خمسة وأربعون يوماً لبعض أصحابه » . « 6 » وخبر محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ ، عن صاحب الزمان عليه السلام أنّه كتب إليه : في رجلٍ تزوّج امرأةً بشيءٍ معلومٍ إلى وقتٍ معلومٍ ، وبقي له عليها وقت فجعلها في حلٍّ ممّا بقي له عليها ، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حلٍّ من أيّامها بثلاثة أيّامٍ ، أيجوز أن يتزوّجها رجل آخر بشيءٍ معلومٍ إلى وقتٍ معلومٍ عند طهرها من هذه الحيضة ، ويستقبل بها حيضةً أخرى ؟
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 257 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 40 ، الحديث 4 . ( 2 ) . كشف الرموز 2 : 160 ؛ مختلف الشيعة 7 : 232 ؛ جواهر الكلام 30 : 196 . ( 3 ) . النوادر لأحمد بن عيسى : 85 ؛ الكافي 5 : 451 / ذيل الحديث 6 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام 8 : 165 / 172 . ( 5 ) . الكافي 5 : 458 / 1 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 53 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 22 ، الحديث 6 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 262 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي / حيدر الوائلي