تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
فأجابه عليه السلام : « يستقبل غير تلك الحيضة ؛ لأنّ أقلّ العدّة حيضة وطهرة تامّة » « 1 » . وخبر عبد اللّه بن عمرو ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديثٍ في المتعة قال : قلت له : فكم عدّتها ؟ فقال عليه السلام : « خمسة وأربعون يوماً ، أو حيضة مستقيمة » « 2 » . ولا يخفى عليك تعارض أدلّة القول الأوّل مع هذه النصوص فلابدّ من العلاج : فيظهر من المحقّق في « الشرائع » ترجيح أدلّة الأوّل ، فإنّه قال : « إذا انقضى أجلها بعد الدخول فعدّتها حيضتان . وروي : حيضة ، وهو متروك » « 3 » . وجمع صاحب الجواهر « 4 » بينهما بحمل نصوص القول الثاني - عدا خبر الحميريّ - على أنّ المراد : الحيضة المتعقّبة بالطهر التامّ الملازم لدخولها في الحيضة الثانية ، فتكون العدّة حيضتين بناءً على كفاية مجرّد الدخول - في الحيضة الثانية - في صدقهما ، فيكون الصحيح دليلًا على المطلب ؛ فتكون حيضتين . ولا يخفى عليك بُعد ما ذكره عن ظاهر تلك النصوص ، مع أنّ الاكتفاء بمجرّد الدخول في الحيضة الثانية محلّ إشكالٍ كما سيأتي . فالأولى : إجراء حكم التعارض على الطائفتين مع وجود الخبر الصحيح في كلٍّ منهما ، والأرجح نصوص الحيضتين ؛ لشهرة العمل بها بين القدماء ، بل حكم في « الشرائع » « 5 » بأنّ الأخرى متروكة بينهم . القول الثالث : أنّ عدّتها طُهران ، حكي عن المفيد « 6 » . وقيل « 7 » : « إنّه قول معروف بين
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 53 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 22 ، الحديث 6 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 52 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 22 ، الحديث 4 . ( 3 ) . شرائع الإسلام 2 : 532 . ( 4 ) . جواهر الكلام 30 : 197 . ( 5 ) . شرائع الإسلام 2 : 532 . ( 6 ) . المقنعة : 536 . ( 7 ) . جواهر الكلام 30 : 198 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 263 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي / حيدر الوائلي