( مسألة 7 ) : إذا علم بالزنا ، وشكّ في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً ، بنى على صحّته ( 11 ) .
( مسألة 8 ) : لو لمس امرأة أجنبيّة أو نظر إليها بشهوة لم تحرم ( 12 ) الملموسة والمنظورة
شرح
وفيما رواه ابن إدريس في آخر « السرائر » ، عن البزنطيّ صاحب الرضا عليه السلام ، قال : سألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ قال عليه السلام : « إذا أولجه وجب الغسل والمهر والرجم » « 1 » .
وفي معتبر داود بن سرحان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ، ووجب المهر » « 2 » .
وتفصيل المطلب وبيان تعارض هذه النصوص مع نصوص اخر وترجيحها عليها في كتاب الطهارة .
( 11 ) الزنا والعقد أمران حادثان لكلٍّ منهما حكم في الشريعة ، فإنّ علم تأريخهما فهو ، وإن جهل التأريخان فالمرجع أصالة الصحّة في العقد ، وكذا إذا علم تأريخ الزنا وتوهّم جريان أصالة عدم وقوع العقد حال الزنا ؛ فيثبت وقوعه على المرأة المحرّمة أبداً فاسد ؛ لكونه مثبتاً حينئذٍ .
ولو علم تأريخ العقد فالأصل عدم حدوث المانع عن تأثيره ، فيحكم بصحّته أيضاً ، والفرق بينهما : أنّ الأصل فيما قبله أصالة الصحّة في نفس العقد ، وفيه استصحاب العدم في مانعه .
( 12 ) إذ لا دليل على التحريم بذلك ، فلا تكون امّها من امّهات النساء ، ولا بنتها من الربائب ، ولا تكون هي من حلائل اللامس والناظر لتحرم على أبيه ، ولا ممّن نكحها الأب لتحرم على ابنه . فأصالة الحلّيّة لفروض الحرمات الأربع محكّمة ، والنصوص الواردة في تحريم الملموسة والمنظورة على أب اللامس والناظر وابنهما مختصّة بملك اليمين فلا تعمّ الحرائر .
هامش
( 1 ) . السرائر 3 : 557 ؛ وسائل الشيعة 2 : 185 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 8 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 320 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ، الحديث 5 .