تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
اللّه ومن رسوله صلى الله عليه وآله » ، قلت : فما حدّها ؟ قال عليه السلام : « من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك » « 1 » . وخبر زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديثٍ قال : « ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل » « 2 » . وصحيح سعيد بن يسار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعةً ولم يشترط الميراث ؟ قال عليه السلام : « ليس بينهما ميراث ، اشترط أو لم يشترط » « 3 » . ومرسل ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس بالرجل أن يتمتّع بالمرأة على حكمه ، ولكن لابدّ أن يعطيها شيئاً ؛ لأنّه إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث » « 4 » . وخبر عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، في حديثٍ في المتعة ، قال عليه السلام : « وليس بينهما ميراث » « 5 » . وخبر محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة : « ليست من الأربع ؛ لأنّها لا تطلّق ولا ترث ، وإنما هي مستأجَرَة » « 6 » . بدعوى أنّ ظاهر هذه النصوص كون عدم التوارث من مقتضيات ماهية هذا العقد ، فلا يثبت فيه حتّى مع الشرط . فاشتراط عدمه من الشروط المخالفة للكتاب والسنّة . وبهذه النصوص تخصّص عمومات الكتاب ، كقوله تعالى : « وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَ جُكُمْ » ، وقوله : « فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ » ، وقوله : « وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ » ، وقوله :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 68 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 32 ، الحديث 8 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 68 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 32 ، الحديث 10 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 67 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 33 ، الحديث 7 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 75 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 40 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 66 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 32 ، الحديث 6 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 18 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 4 ، الحديث 4 .