تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
( مسألة 15 ) : لا يثبت بهذا العقد توارث ( 33 ) بين الزوجين ، فلو شرطا التوارث أو توريث أحدهما ففي التوريث إشكال ، فلا يترك الاحتياط بترك هذا الشرط ، ومعه لا يترك بالتصالح .
شرح
( 33 ) أقول : الأقوال في المسألة أربعة : الأوّل : عدم التوارث في هذا العقد ، بمعنى : اقتضائه بذاته عدمه ، بحيث لو شرط بطل الشرط . الثاني : عدم اقتضائه ذلك بإطلاقه ، فيصحّ اشتراطه . الثالث : اقتضاؤه التوارث بذاته ، بحيث لو شرط عدمه بطل الشرط . الرابع : اقتضاؤه بإطلاقه ، فيصحّ اشتراط عدمه . أمّا القول الأوّل : فذهب اليه جماعة من الأصحاب ، منهم : أبو الصلاح الحلبيّ « 1 » ، وابن إدريس « 2 » ، والعلّامة « 3 » في أحد قوليه ، وولده فخر المحقّقين « 4 » ، والمحقّق الكركيّ « 5 » ، فأبطلوا اشتراط التوارث لهما أو لأحدهما . واستدلّ لهم أوّلًا : بالأصل ، وهو : أصالة عدم التوارث بين شخصين أو أشخاص ، وأصالة عدم انتقال مال أحدٍ إلى آخر إلّابدليل . وثانياً : بنصوصٍ كثيرة : كخبر أبان بن تغلب : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : كيف أقول لها إذا خلوتُ بها ؟ قال عليه السلام : « تقول : أتزوّجكِ متعةً على كتاب اللّه وسنّة نبيّه صلى الله عليه وآله ، لا وارثةً ولا موروثةً ، كذا وكذا يوماً . . . » إلى آخره « 6 » . وخبر عبد اللّه بن عمرو قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المتعة ؟ فقال عليه السلام : « حلال لك من
هامش
( 1 ) . الكافي : 298 . ( 2 ) . السرائر 2 : 624 . ( 3 ) . قواعد الأحكام 3 : 53 ؛ مختلف الشيعة 7 : 228 ؛ تحرير الأحكام الشرعية 3 : 525 . ( 4 ) . إيضاح الفوائد 3 : 131 . ( 5 ) . جامع المقاصد 13 : 37 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 43 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 18 ، الحديث 1 .