( مسألة 15 ) : لا يثبت بهذا العقد توارث ( 33 ) بين الزوجين ، فلو شرطا التوارث أو توريث أحدهما ففي التوريث إشكال ، فلا يترك الاحتياط بترك هذا الشرط ، ومعه لا يترك بالتصالح .
شرح
( 33 ) أقول : الأقوال في المسألة أربعة :
الأوّل : عدم التوارث في هذا العقد ، بمعنى : اقتضائه بذاته عدمه ، بحيث لو شرط بطل الشرط .
الثاني : عدم اقتضائه ذلك بإطلاقه ، فيصحّ اشتراطه .
الثالث : اقتضاؤه التوارث بذاته ، بحيث لو شرط عدمه بطل الشرط .
الرابع : اقتضاؤه بإطلاقه ، فيصحّ اشتراط عدمه .
أمّا القول الأوّل : فذهب اليه جماعة من الأصحاب ، منهم : أبو الصلاح الحلبيّ « 1 » ، وابن إدريس « 2 » ، والعلّامة « 3 » في أحد قوليه ، وولده فخر المحقّقين « 4 » ، والمحقّق الكركيّ « 5 » ، فأبطلوا اشتراط التوارث لهما أو لأحدهما .
واستدلّ لهم أوّلًا : بالأصل ، وهو : أصالة عدم التوارث بين شخصين أو أشخاص ، وأصالة عدم انتقال مال أحدٍ إلى آخر إلّابدليل .
وثانياً : بنصوصٍ كثيرة :
كخبر أبان بن تغلب : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : كيف أقول لها إذا خلوتُ بها ؟ قال عليه السلام :
« تقول : أتزوّجكِ متعةً على كتاب اللّه وسنّة نبيّه صلى الله عليه وآله ، لا وارثةً ولا موروثةً ، كذا وكذا يوماً . . . » إلى آخره « 6 » .
وخبر عبد اللّه بن عمرو قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المتعة ؟ فقال عليه السلام : « حلال لك من
هامش
( 1 ) . الكافي : 298 .
( 2 ) . السرائر 2 : 624 .
( 3 ) . قواعد الأحكام 3 : 53 ؛ مختلف الشيعة 7 : 228 ؛ تحرير الأحكام الشرعية 3 : 525 .
( 4 ) . إيضاح الفوائد 3 : 131 .
( 5 ) . جامع المقاصد 13 : 37 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 43 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 18 ، الحديث 1 .