شرح
وصحيح محمّد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت له : الرجل يتزوّج المرأة متعةً سنةً أو أقلّ أو أكثر . . . قلت : وتبين بغير طلاقٍ ؟ قال عليه السلام : « نعم » « 1 » .
وموثّق زرارة في المتعة : « فإذا جاز الأجل كانت فُرقةً بغير طلاق » « 2 » .
وصحيح ابن رئابٍ : عن رجلٍ تمتّع بامرأةٍ ، ثمّ وهب لها أيّامها قبل أن يفضي إليها ، أو وهب لها أيّامها بعدما أفضى إليها ، هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك ؟ فوقّع عليه السلام : « لا يرجع » « 3 » .
وخبر الحميريّ ، عن صاحب الزمان عليه السلام : في رجلٍ تزوّج امرأةً بشيءٍ معلومٍ إلى وقت معلومٍ ، وبقي له عليها وقت ، فجعلها في حلٍّ ممّا بقي عليها وقد كانت طمثت . . . فأجاب عليه السلام :
« يستقبل بها حيضةً غير تلك الحيضة » « 4 » .
وهذا يدلّ على كفاية التحليل .
وأمّا إطلاق الطلاق أحياناً على انقضاء مدّتها ، فلتنزيل ذلك منزلته في وقوع الفراق ، كقوله عليه السلام في صحيح هشام بن سالم : « فإذا مضت تلك الأيّام كان طلاقها في شرطها ، ولا عدّة لها عليك » « 5 » .
وقوله في صحيحه الآخر : « فإذا مضت أيّامها كان طلاقها في شرطها ، ولا نفقه ولا عدّة لها عليك » « 6 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 58 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 25 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 52 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 22 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 63 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 29 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 53 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 22 ، الحديث 7 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 44 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 18 ، الحديث 3 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 48 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 20 ، الحديث 3 .