تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
( مسألة 13 ) : يجوز العزل ( 31 ) من دون إذنها في المنقطع وإن قلنا بعدم جوازه في الدائم ، ولكن يلحق به الولد لو حملت وإن عزل ؛ لاحتمال سبق المنيّ من غير تنبّه منه ، ولو نفاه عن
شرح
وأمّا اشتراط أمرٍ خارجٍ عن اقتضاء إطلاق العقد : فهو جائز ، كاشتراط مجيء الرجل إلى بيتها ، أو مجيئها إلى بيته فيما إذا لم نقل بوجوب حضورها عنده لولا الشرط ، أو أنّه قد فرض الكلام في اشتراط ما يقتضيه العقد بنفسه أيضاً ولو لم يشترط ، أو اشتراط عليها أن تسافر معه حيثما سافر ، أو اشتراطها عليه أن يسافر معها مهما أرادت سفراً واجباً أو مندوباً ، أو اشتراطها عليه أن يواقعها عدداً معلوماً ، أو أن لا يواقعها إلّافي زمانٍ محدودٍ أو عددٍ معدودٍ ، أو غير ذلك من الشروط التي يشملها عموم وجوب الوفاء ولا يكون فاسداً ، نظير : كونها حراماً ، أو لغواً ، أو مجهولًا ، أو غير مقدورٍ ، أو مخالفاً لمقتضى العقد ، أو مخالفاً للكتاب والسنّة ، أو خارجاً عن متن العقد ، أو ما أشبه ذلك . ( 31 ) هنا فروع : الأوّل : في جواز العزل عن المتمتّع بها بغير رضاها ، والأظهر الجواز ، بل لا إشكال فيه هنا ، وعليه الإجماع بقسميه كما في « الجواهر » « 1 » ، كما أنّ الظاهر جوازه في الدائم أيضاً وإن كان فيه اختلاف . وتدلّ عليه نصوص كثيرة ، ورد بعضها في مطلق الزوجيّة ، وبعضها في خصوص المتعة . ففي صحيح محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن العزل ؟ فقال : « ذاك إلى الرجل ، يصرفه حيث شاء » « 2 » . وخبره الآخر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا بأس بالعزل من المرأة الحرّة إن أحبّ صاحبها ، وإن كرهت ليس لها من الأمر شيء » « 3 » . وخبره الثالث : قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل تكون تحته الحرّة ، أيعزل عنها ؟ قال :
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 30 : 187 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 71 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 34 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 150 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 75 ، الحديث 4 .