تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح
قال في « الشرائع » : « ويجوز أن يعيّن شهراً متّصلًا بالعقد أو متأخّراً عنه ، ولو أطلق اقتضى الاتّصال بالعقد » « 1 » . وقال في « القواعد » : « لو عقد على مدّةٍ متأخّرةٍ لم يكن لها النكاح فيما بينهما ، ولا له أن ينكح أختها وإن وفت المدّة بالأجل والعدّة » « 2 » . وقال الفاضل الكركيّ في شرح العبارة : « وإنّما لم يجز ذلك ، لأنّه يصدق عليها أنّها زوجة وذات بعلٍ قطعاً ؛ لانعقاد النكاح بينهما ، وتأخّر المدّة لا يخلّ بهذا الصدق ، إنّما يمنع من الاستمتاع حينئذٍ » « 3 » . ونسب « 4 » إلى بعضٍ عدم جوازه ، وبطلان العقد لو أنشأه كذلك ، نسبه في الجواهر « 5 » إلى القيل . وكيف كان ، فقد استدلّ على الجواز بإطلاق بعض النصوص : كمعتبر زرارة : « لا تكون متعة إلّابأمرين : أجل مسمّى وأجر مسمّى » « 6 » . وخبر ثعلبة : « تقول : أتزوّجكِ متعةً كذا وكذا يوماً » « 7 » . وصحيح هشام بن سالم : « تقول : أتزوّجك كذا وكذا يوماً ، بكذا وكذا درهماً » « 8 » . وصحيح عمر بن حنظلة ، قال عليه السلام : « يشارطها ما شاء من الأيّام » « 9 » . وموثّق زرارة : « الساعة والساعتان لا يوقف على حدّهما ، ولكنّ العَرْد والعَرْدين ، واليوم
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 2 : 530 . ( 2 ) . قواعد الأحكام 3 : 54 . ( 3 ) . جامع المقاصد 13 : 48 . ( 4 ) . مسالك الأفهام 7 : 451 ؛ جامع المقاصد 13 : 29 ؛ كشف اللثام 7 : 281 ؛ رياض المسائل 10 : 286 . ( 5 ) . جواهر الكلام 30 : 179 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 42 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 17 ، الحديث 1 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 21 : 43 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 18 ، الحديث 2 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 21 : 44 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 18 ، الحديث 3 . ( 9 ) . وسائل الشيعة 21 : 49 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 21 ، الحديث 4 .