تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
لعدم قصده ، اختاره في « المسالك » « 1 » و « كشف اللثام » « 2 » . الثالث : التفصيل بين كون الإيجاب بلفظ التزويج والنكاح فيؤثّر في الدائم ، وكونه بلفظ التمتّع فيبطل « 3 » . الرابع : التفصيل بين كون ترك الأجل للنسيان أو الجهل فيبطل ، وكونه عمداً فينقلب دائماً بدعوى ظهور الترك عمداً في إرادة الدوام « 4 » . واستدلّ للمشهور : أوّلًا : بصلاحيّة اللفظ المنشأ به الزوجيّة للعقدين ، وكونه مشتركاً بينهما ، وتمييز المؤقّت بقيدٍ وجوديّ ، والدائم بقيدٍ عدميّ ، فإذا لم ينضمّ الأجل كان دائماً . ولا يخفى عليك أنّ هذا يصحّ فيما إذا نسي العاقد أصل المقصود ، وأنشأ مطلق الزوجيّة . ولعلّه خارج عن مورد الكلام ، وأمّا لو نسي الأجل فقط مع كون المرتكز في ذهنه هو غير واقع فلا . وثانياً : بأصالة الصحّة في العقد الواقع . وفيه : أنّ الأصل المزبور لا مجرى له في نظائر المقام ممّا وقع التخالف فيه بين العقد والقصد ، بل هي جارية فيما إذا أجري عقد وقُصد عنوانه ، وشُكّ في بعض شرائطه أو شرائط المتعاقدين أو العوضين - مثلًا - لشبهةٍ حكميّة . وثالثاً : بموثّق ابن بكير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام في حديثٍ : « إن سمّي الأجل فهو متعة ، وإن لم يسمَّ الأجل فهو نكاح باتّ » « 5 » .
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 7 : 447 . ( 2 ) . كشف اللثام 7 : 280 . ( 3 ) . السرائر 2 : 550 و 620 . ( 4 ) . راجع مسالك الأفهام 7 : 448 - 449 ؛ كشف اللثام 7 : 281 ؛ جواهر الكلام 30 : 175 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 47 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 20 ، الحديث 1 .