( مسألة 9 ) : يشترط ( 21 ) في النكاح المنقطع ذكر الأجل ، فلو لم يذكره متعمّداً أو نسياناً بطل متعةً وانعقد دائماً ( 22 ) ،
شرح
( 21 ) إجماعاً محصّلًا ومنقولًا كما في « الجواهر » « 1 » ، وللنصوص المستفيضة أو المتواترة :
ففي صحيح إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة ؟
فقال عليه السلام : « مهر معلوم إلى أجلٍ معلوم » « 2 » .
وموثّق أبي بصير ، قال عليه السلام : « لابدّ من أن تقول فيه هذه الشروط : أتزوّجكِ متعةً كذا وكذا يوماً ، بكذا وكذا درهماً » « 3 » .
وصحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تكون متعة إلّابأمرين : أجل مسمّى وأجر مسمّى » « 4 » .
وصحيح هشام بن سالم : قلت : كيف يتزوّج المتعة ؟ قال عليه السلام : « يقول : أتزوّجك كذا وكذا يوماً ، بكذا وكذا درهماً » « 5 » ، وغيرها ممّا سيأتي في ضمن النصوص الآتية .
( 22 ) قد يترك العاقد لنفسه - المريد لإنشاء العقد المؤقّت - ذكر الأجل حال الإنشاء عمداً استحياءً أو لغير ذلك ، وقد يترك ذلك غفلةً ونسياناً . ولا إشكال في عدم تحقّق الزوجيّة المؤقّتة المقصودة على التقديرين ؛ لعدم ذكر الأجل ، مع دلالة الأدلّة على اشتراطه .
وأمّا صحّة العقد الواقع وحصول الزوجيّة الدائمة بذلك العقد ، ففيه وجوه وأقوال :
الأوّل : صحّته وانقلاب الزوجيّة المؤقّتة المقصودة إلى الزوجيّة الدائمة بالمهر المذكور ، نسب « 6 » إلى المشهور .
الثاني : بطلانه وعدم تأثيره لا في العقد المنقطع ؛ لعدم ذكر الأجل فيه ، ولا في الدائم ؛
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 30 : 172 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 42 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 17 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 42 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 17 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 42 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 17 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 44 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 18 ، الحديث 3 .
( 6 ) . مسالك الأفهام 7 : 447 ؛ جواهر الكلام 30 : 172 .