تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح
وموثّق إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : الرجل يتزوّج المرأة متعةً تشترط له أن تأتيه كلّ حتّى يومٍ توفّيه شرطه ، أو يشترط أيّاماً معلومةً تأتيه ، فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأتِهِ من الأيّام ، فيحبس عنها بحساب ذلك ؟ قال عليه السلام : « نعم ، ينظر إلى ما قطعت من الشرط ، فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تفِ له ، ما خلا أيّام الطمث فإنّها لها ، ولا يكون لها إلّاما أحلّ له فرجها » « 1 » . وحسن ابن حنظلة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أتزوّج المرأة شهراً بشيءٍ مسمّى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعضٍ ، قال عليه السلام : « يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلّا أيّام حيضها فإنّها لها » « 2 » . فتدلّ هذه النصوص على أنّ التخلّف مانع عن استقرار ملكيّتها بالنسبة لما يساوي زمانه ، وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين حصول الدخول وعدمه . وأمّا على الثاني : وهو عدم بقاء الزوجيّة وزوالها ببذل المدّة ونحوه قبل الدخول ، فالظاهر أنّه لا إشكال في سقوط نصف المهر فيما إذا كان الانقطاع ببذل مدّتها وفاقاً للمشهور ، بل حكى عليه الإجماع في « السرائر » « 3 » ، وادّعى في « جامع المقاصد » « 4 » أيضاً إجماع الأصحاب عليه ، وفي « كشف اللثام » « 5 » : « أنّه هو المقطوع به بين الأصحاب » . ويدلّ عليه موثّق سماعة قال : سألته عن رجلٍ تزوّج جاريةً أو تمتّع بها ثمّ جعلته من صداقها في حلٍّ ، يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً ؟ قال عليه السلام : « نعم ، إذا جعلته في حلٍّ فقد قبضته منه ، فإنّ خلّاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الرجل نصف الصداق » « 6 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 61 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 27 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 62 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 27 ، الحديث 4 . ( 3 ) . السرائر 2 : 623 . ( 4 ) . جامع المقاصد 13 : 23 . ( 5 ) . كشف اللثام 7 : 277 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 63 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 30 ، الحديث 1 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 223 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي / حيدر الوائلي