شرح
قال عليه السلام : « ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل » « 1 » .
وخبر زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ، قال : « لابدّ من أن يصدقها شيئاً قلّ أو كثر ، والصداق : كلّ شيءٍ تراضيا عليه في تمتّعٍ أو تزويجٍ بغير متعةٍ » « 2 » .
ومن الثانية : صحيح ابن رئاب : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة ؟ فأخبرني عليه السلام أنّها حلال ، وأنّه يجزئ فيها الدرهم فما فوقه . « 3 »
وصحيح أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء ؟ قال عليه السلام : « حلال ، وأنّه يجزئ فيه الدرهم فما فوقه » « 4 » .
وخبر الأحول : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أدنى ما يتزوّج به المتعة ؟ قال عليه السلام : « كفُّ من برّ » « 5 » .
وخبر أبي بصير : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أدنى مهر المتعة ، ما هو ؟ قال عليه السلام : « كفُّ من طعام دقيقٍ أو سويقٍ أو تمرٍ » « 6 » .
وخبر يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « أدنى ما تحلّ به المتعة كفُّ طعامٍ » « 7 » .
وهذه النصوص وإن كان ظواهرها مختلفةً في جانب القلّة ؛ فإنّ ظاهر معتبر ابن مسلم وخبر زرارة عدم التحديد في جانب القلّة ، كما لا تحديد في جانب الكثرة ، وظاهر صحيح أبي بصير وابن رئاب التحديد في جانب القلّة بالدرهم . وحينئذٍ : فهل اللازم الجمع بينها بتقييد ما دلّ على التراضي المطلق بعدم كونه فيما دون الدرهم ، وأنّه لا يجوز التنزّل عنه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 49 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 21 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 50 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 21 ، الحديث 9 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 50 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 21 ، الحديث 10 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 48 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 21 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 49 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 21 ، الحديث 2 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 50 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 21 ، الحديث 5 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 21 : 50 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 21 ، الحديث 6 .