( مسألة 5 ) : يشترط ( 9 ) في النكاح المنقطع ذكر المهر ، فلو أخلّ به بطل ، ويعتبر فيه أن
شرح
فإنّ المراد : الجمع في مطلق النكاح .
وفي صحيح البزنطيّ ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجلٍ تكون عنده امرأة ، يحلّ أن يتزوّج أختها متعةً ؟ قال عليه السلام : « لا » « 1 » .
( 9 ) في « الشرائع » : « أمّا المهر فهو شرط في عقد المتعة خاصّةً ، ويبطل بفواته العقد » « 2 » .
وفي « الجواهر » : « بلا خلافٍ ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجّة بعد النصّ » « 3 » .
ويدلّ عليه صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تكون متعة إلّابأمرين : أجل مسمّى ، وأجر مسمّى » « 4 » .
وموثّق أبي بصير قال : « لابدّ من أنّ تقول فيه هذه الشروط : أتزوّجكِ متعةً كذا وكذا يوماً ، بكذا وكذا درهماً » « 5 » .
وخبر إسماعيل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة ؟ فقال عليه السلام : « مهر معلوم إلى أجلٍ معلوم » « 6 » .
ويؤيّد ذلك خبر زرارة الآخر ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ذكرت له المتعة ، أهي من الأربع ؟ فقال عليه السلام : « تزوّج منهنّ ألفاً فإنّهنّ مستأجرات » « 7 » .
وخبر ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة : « ليست من الأربع ، لأنّها لا تطلّق ولا ترث ، وإنّما هي مستأجرة » « 8 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 477 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 24 ، الحديث 4 .
( 2 ) . شرائع الإسلام 2 : 530 .
( 3 ) . جواهر الكلام 30 : 162 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 42 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 17 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 42 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 17 ، الحديث 2 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 42 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 17 ، الحديث 3 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 21 : 18 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 4 ، الحديث 2 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 21 : 18 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 4 ، الحديث 4 .