( مسألة 4 ) : لا يتمتّع ( 8 ) على العمّة ببنت أخيها ، ولا على الخالة ببنت أختها إلّابإذنهما أو إجازتهما ، وكذا لا يجمع بين الأختين .
شرح
النواصب والخوارج والغُلاة .
( 8 ) في « الشرائع » : « ولو فعل كان العقد باطلًا » « 1 » . وفي « الجواهر » : « أو موقوفاً على الإذن ، ضرورة كونه أحد فردي النكاح الذي هو عنوان الحرمة ، بل منه يعلم أنّ الأصل اشتراك الدائم والمنقطع في الأحكام التي موضوعها النكاح والتزويج ونحوهما يشمل المنقطع ، إلّاما خرج بالدليل من عدم الإرث والنفقة والقسم والزيادة على الأربع » « 2 » .
أقول : قد أشرنا إلى نصوص المسألة في الدائم ، كموثّق ابن مسلم : « لا تزوّج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمّة ولا على الخالة إلّابإذنهما » « 3 » ، ونحوه خبر عليّ بن جعفر عليهما السلام وفيه : « فمن فعل فنكاحه باطل » « 4 » .
وصحيح أبي عبيدة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة » « 5 » .
ومعتبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : أنّ عليّاً عليه السلام اتي برجلٍ تزوّج امرأةً على خالتها فَجَلده وفرّق بينهما « 6 » .
وغيرها من النصوص المستفيضة الدالّة على الحرمة والبطلان ، فإنّ إطلاق النكاح والزواج يشمل العقدين بلا إشكال .
وأمّا الجمع بين الأختين ، فقد قال تعالى : « وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ . . . » « 7 » ،
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 2 : 529 .
( 2 ) . جواهر الكلام 30 : 157 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 487 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 30 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 487 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 30 ، الحديث 3 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 476 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 24 ، الحديث 2 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 20 : 488 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 30 ، الحديث 4 .
( 7 ) . النساء ( 4 ) : 23 .