شرح
ومرسل مالك عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله تعالى : « مَا يَفْتَحْ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا » « 1 » قال : « والمتعة من ذلك » « 2 » .
ونقل في « الوسائل » في ذيل الباب الأوّل من أبواب المتعة نصوصاً كثيرةً عن كتاب « المتعة » للمفيد قدس سره ، وفيه : روى ابن بابويه بأسانيد كثيرةٍ إلى عبد الرحمان بن أبي ليلى قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام هل نسخ آية المتعة شيء ؟ قال عليه السلام : « لا ، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلّا شقي » « 3 » .
وبإسنادٍ آخر عن عليٍّ عليه السلام : « لولا ما سبقني به عمر بن الخطّاب ما زنى مؤمن » « 4 » .
وعن ابن مسعود قال : كنّا نغزو مع رسول اللّه صلى الله عليه وآله ليس معنا نساء ، فقلنا : يا رسول اللّه ، ألا نستحصن هنا بأجرٍ ؟ فأمرنا أن ننكح المرأة بالثوب « 5 » .
وعن جابر قال : خرج منادي رسول اللّه صلى الله عليه وآله فقال : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله قد أذن لكم فتمتّعوا ، يعني : نكاح المتعة « 6 » .
وعن عروة بن الزبير قال : قال ابن عبّاس : كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتّقين رسول اللّه صلى الله عليه وآله « 7 » .
وعن سلمة بن الأكوع قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله : « أيّ رجلٍ تمتّع بامرأةٍ ما بينهما ثلاثة أيّامٍ ، فإن أحبّا أن يزدادا ازدادا ، وإن أحبّا أن يتتاركا تتاركا » « 8 » .
هامش
( 1 ) . فاطر ( 35 ) : 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 9 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 1 ، الحديث 18 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 11 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 1 ، الحديث 24 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 11 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 1 ، الحديث 25 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 11 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 1 ، الحديث 26 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 11 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 1 ، الحديث 27 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 21 : 11 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 1 ، الحديث 28 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 21 : 11 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 1 ، الحديث 29 .