تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
شرح
ويدلّ على ذلك مرسل ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، أو عن أبي جعفر عليه السلام قال : « نهى عن نكاح المرأتين ليس بواحدةٍ منهما صداق إلّابضع صاحبتها ، قال : ولا يحلّ أن تنكح واحدة منهما إلّابصداقٍ أو نكاح المسلمين » « 1 » . وما رواه الصدوق رحمه الله بسندٍ معتبرٍ عن غياث ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « لا جَلَب ولا جنَبَ ولا شغار في الإسلام » « 2 » . وما رواه الكلينيّ رحمه الله بسندٍ فيه ضعف ، عن غياث بن إبراهيم قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله : « لا جلبَ ولا جنَبَ ولا شغار في الإسلام ، والشغار : أن يزوّج الرجل الرجل ابنته أو أخته ويتزوّج هو ابنه المتزوّج أو أخته ، ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا ، وهذا هذا » « 3 » . والجلب - بالتحريك - فسّر بتفاسير : قال في « المجمع » : الجلب الذي يجلب من الخيل يركض معها . « 4 » وفي « النهاية » : « الجلب يكون في شيئين : أحدهما : في الزكاة : وهو أن يقدم المصدّق على أهل الزكاة فينزل موضعاً ، ثمّ يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها ، فنهي عن ذلك ، وامر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم . الثاني : أن يكون في السباق ، وهو : أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثّاً له على الجري » « 5 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 303 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 27 ، الحديث 1 . ( 2 ) . معاني الأخبار : 274 / 1 ، وسائل الشيعة 20 : 303 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 27 ، الحديث 2 . ( 3 ) . الكافي 5 : 361 / 2 ، وسائل الشيعة 20 : 303 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 27 ، الحديث 2 . ( 4 ) . مجمع البحرين 1 : 383 ، مادّة « جَلَبَ » . ( 5 ) . النهاية لابن الأثير 1 : 272 ، مادّة « جلب » .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 195 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي / حيدر الوائلي