تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
ذلك أو دخل بها وإن لم يكن عالماً فرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً ، ولم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، وأخبارهم قد ذكرناها في الكتاب الكبير » « 1 » . والمتحصّل من مجموع كلامه : أنّه عمّم بطلان العقد للمحرم والمحرمة ، وخصّ الحرمة الأبديّة للمحرم . وصاحب الجواهر قدس سره حمل كلامه الأوّل الذّي فيه التعميم على بيان الحرمة الأبديّة وتكلّم فيه بالنقض والإبرام ، فراجع . وكيف كان ، فالظاهر أنّ المسألة ذات قولين : قال في « الجواهر » : « بل صرّح غير واحدٍ بعدم الحرمة إن عقد عليها وهي محرّمة وهو محلّ ؛ للأصل . . . إلى آخره » « 2 » . وينبغي أن يقع الكلام في المسائل الثلاث : الحرمة والبطلان والتحريم الأبديّ وإن خصّه في المتن بالمسألة الأخيرة ؛ فإنّ ظاهر النصوص كلّها اختصاص الأحكام بالمحرم . ولا تعمّ الحرمة . وحينئذٍ فلابدّ من إقامة الدليل على التعميم في الجميع ، فقد استدلّ على البطلان بوجوه : منها : ما ذكره الشيخ قدس سره في مسائل الحجّ من الوجوه . وفيه : أنّ الإجماع غير حجّةٍ في المقام مع وجود الأخبار ، والشيخ أيضاً لا يذكره إلّا جدلًا في مقابل الخصم الذي يعدّه حجّةً بالاستقلال . وأمّا الأخبار فسيأتي اختصاصها بالمحرم . وأمّا الاحتياط فهو أصل لا يكون دليلًا مع الأمارة ، مع أنّه لا دليل على وجوبه مطلقاً . ولذا قال في « الرياض » بعد ذكر كلام الشيخ - بأنّ الأخبار لم نقف عليها - : « ودعوى الوفاق غير واضحةٍ ، والاحتياط ليس بحجّةٍ » « 3 » .
هامش
( 1 ) . الخلاف 2 : 317 / مسألة 114 . ( 2 ) . جواهر الكلام 29 : 452 . ( 3 ) . رياض المسائل 10 : 213 .