تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
وأمّا الثاني - أعني : بطلان العقد - فلا إشكال فيه مطلقاً ، وفي جميع الصور المذكورة ، ويدلّ عليه نصوص : منها : ذيل صحيح ابن سنان : « وإن تزوّج أو زوّج مُحلًاّ فتزويجه باطل » « 1 » . وخبر أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرمٍ يتزوّج ؟ قال عليه السلام : « نكاحه باطل » « 2 » . وصحيح ابن سنان ، وفيه : « إنّ رجلًا من الأنصار تزوّج وهو محرم ، فأبطل رسول اللّه 9 نكاحه » « 3 » . ومرسل الحسن بن عليٍّ ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المحرم لا يَنكح ولا يُنكح ولا يشهد ، فإنّ نكح فنكاحه باطل » « 4 » . وإطلاق هذه النصوص يشمل صورة علمه بالحكم أو الموضوع وجهله . وأمّا الثالث - أعني : سببيّة العقد للحرمة الأبديّة - فالنصوص الواردة فيه على أقسام : منها : ما يدلّ على تأثيره في التحريم مطلقاً ، كان العاقد عالماً أو جاهلًا . ومنها : ما يدلّ على عدمه مطلقاً . ومنها : ما هو مقيّد . فمن الأوّل : خبر إبراهيم بن الحسن ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إنّ المُحرم إذا تزوّج وهو مُحرم فرّق بينهما ، ثمّ لا يتعاودان أبداً » « 5 » . وخبر أديم بن الحرّ الخزاعيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إنّ المُحرم إذا تزوّج وهو مُحرم فرّق بينهما ، ولا يتعاودان أبداً » « 6 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 12 : 436 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 437 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 14 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 436 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 14 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 438 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 14 ، الحديث 7 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 12 : 439 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 15 ، الحديث 1 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 12 : 440 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 15 ، الحديث 2 .