( مسألة 9 ) : لا يشترط ( 23 ) في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة . نعم ، لو زوّج
شرح
الكراهة بقرينة ما عرفت من النصوص الدالّة على الجواز .
( 23 ) ذكر الأصحاب « الكفاءة » في باب النكاح وهي المماثلة بين الرجل والمرأة ، وجعلوها شرطاً في صحّته ، وفسّروها بامورٍ بعضها مورد وفاقٍ ، وبعضها مورد خلافٍ .
فمن الأوّل : الإسلام في الجملة ، فيشترط التساوي فيه ، ومن الثاني : الإيمان وقد مرّ التفصيل فيهما . ومنه أيضاً : تمكّن الزوج من نفقة الزوجة ، ولم يذكر المصنّف عنوان « الكفاءة » في الكتاب ، بل ذكر أسباب التحريم ، وأشار إلى اشتراط الإسلام تحت عنوان « مانعيّة الكفر » وإلى النفقة وعدم اشتراطها في هذه المسألة .
قال في « الشرائع » : « وهل يشترط تمكّنه من النفقة ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه » « 1 » .
وفي « الجواهر » : أنّ القائل بالاشتراط : الشيخان في « المقنعة » « 2 » و « المبسوط » « 3 » و « الخلاف » « 4 » ، وبنو زهرة « 5 » وإدريس « 6 » وسعيد « 7 » ، والعلّامة في « التذكرة » « 8 » و « المختلف » « 9 » ، والقائل بعدم الاشتراط : الأكثر « 10 » .
أقول : في المسألة أقوال ، كما ذكره في « الإيضاح » « 11 » .
الأوّل : اشتراط التمكّن منها في صحّة العقد مطلقاً ، فيكون بمنزلة الإسلام ، قال به المذكورون من القدماء .
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 2 : 525 .
( 2 ) . المقنعة : 512 .
( 3 ) . المبسوط 4 : 178 .
( 4 ) . الخلاف 4 : 271 / مسألة 27 .
( 5 ) . غنية النزوع 2 : 342 .
( 6 ) . السرائر 2 : 557 .
( 7 ) . الجامع للشرائع : 439 .
( 8 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 603 ط قديم .
( 9 ) . مختلف الشيعة 7 : 299 .
( 10 ) . جواهر الكلام 30 : 103 .
( 11 ) . إيضاح الفوائد 3 : 23 .