شرح
ببغضة عليٍّ عليه السلام ؛ لأنّهم نصبوا له ، أي : عادوه » « 1 » .
وعن « الحدائق » : « أنّه لاخلاف في كون الناصب : من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام » « 2 » .
وعن « المعتبر » و « المنتهى » : « أنّه الذي يقدح في عليٍّ عليه السلام » « 3 » . وليس المراد منه كلّ منكرٍ للولاية ، ولا كلّ مبغضٍ للشيعة ، ولو لتخطئتهم في القول بالولاية » .
وفي « الشرائع » : « نعم ، لايصحّ نكاح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام ؛ لارتكابه ما يعلم بطلانه من دين الإسلام » « 4 » .
وفي « الجواهر » : « بلا خلافٍ أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل الظاهر تحقّق النصب المقتضي للكفر بالبغض والعداوة لواحدٍ من أهل البيت عليهم السلام ضرورة صدق اسم الناصب عليه ، فإنّه العدوّ المبغض ، بل الظاهر تحقّقه بالبغض والعداوة وإن لم يكن معلناً » « 5 » .
انتهى .
وهو حسن ، ويدلّ عليه نصوص :
منها : خبر الفضيل ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة العارفة ، هل ازوّجها الناصب ؟
قال عليه السلام : « لا ؛ لأنّ الناصب كافر » « 6 » .
وخبره الآخر ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : ذكر النُصّاب ، فقال عليه السلام : « لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم » « 7 » .
وصحيح فضيل ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : « لايتزوّج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك » « 8 » .
هامش
( 1 ) . القاموس المحيط 1 : 132 - 133 ، مادّة « نصب » .
( 2 ) . الحدائق الناضرة 5 : 178 و 186 .
( 3 ) . المعتبر 1 : 98 ؛ منتهى المطلب 1 : 153 ؛ جواهر الكلام 6 : 65 .
( 4 ) . شرائع الإسلام 2 : 525 .
( 5 ) . جواهر الكلام 30 : 102 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 20 : 553 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 10 ، الحديث 15 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 20 : 554 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 10 ، الحديث 16 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 20 : 549 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 10 ، الحديث 1 .