( مسألة 6 ) : العدّة ( 17 ) في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة ، وفي غيره كالطلاق .
( مسألة 7 ) : لا يجوز ( 18 ) للمؤمنة أن تنكح
شرح
أخفّ مبغوضيّةً من المرتدّ ، والتوقّف أقرب إلى الإرفاق من الانفصال القطعيّ ، فلا محيص في المقام عن التمسّك بالإجماع .
قال في « الرياض » في الارتداد من الزوجة مطلقاً أو من الزوج من غير فطرةٍ : « وظاهر الأصحاب الاتّفاق على الحكم ومقدار العدّة ، بل صرّح به جماعة ، وهو الحجّة فيه دون النصوص ؛ لعدم استفادة شيءٍ منها » « 1 » .
أقول : قد عرفت استفادة حكمه منها مطلقاً دون حكمها .
( 17 ) قال في « الشرائع » في المرتدّ الفطريّ : « وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع ويتحتّم قتله ، وتبين عنه زوجته ، وتعتدّ عدّة الوفاة ، وتقسّم أمواله بين ورثته » « 2 » .
وفي « الجواهر » : بلا خلافٍ معتدٍّ به أجده في شيءٍ من الأحكام المزبورة ، بل الإجماع بقسميه عليه للنصوص المذكورة .
ومن النص « 3 » وص ما تقدّم من موثّق عمّار ، وفيه : « وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها » « 4 » .
وصحيح أبي بكر الحضرميّ الماضي ، في المرتدّ عن ملّةٍ ، وفيه : « بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة ثلاثاً ، وتعتدّ منه كما تعتدّ المطلّقة » « 5 » .
( 18 ) أمّا الناصب فهو في الاصطلاح : المبغض لعليٍّ أو للأئمّة جميعهم عليهم السلام .
وفي « القاموس » : « نصب لفلان : عاداه ، والنواصب والناصبيّة وأهل النصب : المتديّنون
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 10 : 240 .
( 2 ) . شرائع الإسلام 4 : 961 .
( 3 ) . جواهر الكلام 41 : 605 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 324 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 26 : 27 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 6 ، الحديث 4 .