شرح
وإن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثمّ أسلمت فأنت خاطب من الخُطّاب » « 1 » .
ومورد الخبر : الإسلام بعد الدخول بقرينة فرض العدّة فيه ، فيكون دليلًا على المقام .
ولصحيح منصور بن حازم الماضي .
ولمرسل محمّد بن مسلم في خصوص المشركين ، وفيه : « وأمّا المشركون مثل : مشركي العرب وغيرهم ، فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدّة ، فإنّ أسلمت المرأة ثمّ أسلم الرجل قبل انقضاء عدّتها فهي امرأته ، وإن لم يسلم إلّابعد انقضاء العدّة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها » « 2 » .
وأمّا صحيح البزنطيّ : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده الزوجة النصرانيّة فتسلم ، هل يحلّ لها أن تقيم معه ؟ قال عليه السلام : « إذا أسلمت لم تحلّ له » ، قلت : جعلت فداك ، فإنّ الزوج أسلم بعد ذلك ، أيكونان على النكاح ؟ قال عليه السلام : « لا ، إلّابتزويجٍ جديد » « 3 » .
فالظاهر أنّه لا ينافي ما مرّ ، فإنّ النهي عن إقامتها معه بعد إسلامها : إمّا مبنيٌّ على أنّ الفرض قبل الدخول فلا إقامة ؛ لعدم الزوجيّة ، أو لأنّ ذلك ممنوع في زمان العدّة قبل إسلامه . وأمّا الحكم بعدم بقاء النكاح بعد إسلامه : فإمّا لعدم الدخول ، أو لانقضاء مدّة العدّة مع عدم إسلامه .
وأمّا صدر مرسل محمّد بن مسلم : « إنّ أهل الكتاب وجميع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ، وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ، ولكنّه يأتيها بالنهار » « 4 » .
ومعتبر يونس ، قال : الذي تكون عنده المرأة الذمّيّة فتسلم امرأته ؟ قال عليه السلام : « هي امرأته
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 546 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 9 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 547 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 9 ، الحديث 5 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 542 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 5 ، الحديث 5 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 547 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 9 ، الحديث 5 .