تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
بملك اليمين » « 1 » . لكن لا بأس بذكر بعض نصوصها : ففي موثّق زرارة قال : سمعته يقول : « لا بأس أن يتزوج اليهوديّة والنصرانيّة متعةً وعنده امرأة » « 2 » . وما رواه الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهوديّة والنصرانيّة وعنده حرّة » « 3 » . وخبر الحسن التفليسيّ قال : سألت الرضا عليه السلام : أيتمتّع من اليهوديّة والنصرانيّة ؟ فقال عليه السلام : « يتمتّع من الحرّة المؤمنة أحبّ إليّ وهي أعظم حرمة منها » « 4 » . وصحيح إسماعيل بن سعد الأشعري ، قال : سألته عن الرجل يتمتّع من اليهوديّة والنصرانيّة ؟ قال عليه السلام : « لا أرى بذلك بأساً » « 5 » . بل قد يدّعى ظهور آية المائدة في ذلك ؛ لقوله تعالى بعد حلّية المحصنات الكتابيّات : « إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » « 6 » ، والأجرة ظاهرة في التمتّع ، فإنّ ما يقابل البضع في المتعة اجرة ، وفي الدوام المهر والصداق . وفيه : أنّ الأجرة قد أطلقت في الاستعمالات الشرعيّة على العوض في العقدين ، فليست بحيث لا تشمل المهر في الدائم عند الإطلاق ، مع أنّ الظاهر أنّ قوله تعالى : « إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ » قيد لحلّية المحصنات في الموضعين ، ولا يُراد المتعة من الأوّل . هذا ، وأمّا تردّد الماتن في حكم الجواز في الدائم وذهابه إلى الاحتياط : فإمّا أن يكون
هامش
( 1 ) . المبسوط 4 : 210 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 540 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 4 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 539 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 540 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 4 ، الحديث 2 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 37 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 13 ، الحديث 1 . ( 6 ) . المائدة ( 5 ) : 5 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 123 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي / حيدر الوائلي