أشهرها المنع ( 4 ) في النكاح الدائم والجواز في المنقطع ، وقيل بالمنع مطلقاً ، وقيل بالجواز كذلك . والأقوى ( 5 ) الجواز في المنقطع ، وأمّا في الدائم فالأحوط المنع .
شرح
حلال هو ؟ قال عليه السلام : « نعم ، قد كانت تحت طلحة يهوديّة » « 1 » . إلى غير ذلك ممّا يمكن أن يستدلّ أو يؤيّد به المطلب .
وفي « الجواهر » بعد ذكر النصوص الدالّة على الجواز : « أنّ النصوص جميعها كما ترى لا تفصيل في شيءٍ فيها بالدائم والمؤجّل وملك اليمين الذي اختاره المصنّف وغيره ، بل قيل :
إنّه المشهور ، بل ظاهر بعضها أو صريحه التعميم زيادة على إطلاق النكاح والتزويج الذي إن لم يكن ظاهراً في الدوام فلا ريب في تناوله لهما معاً » « 2 » . وهو حسن .
( 4 ) ورابعها : القول بحرمة النكاح الدائم اختياراً وجوازه عند الاضطرار ، قاله أبو عليّ . « 3 »
وخامسها : اختصاص الجواز بملك اليمين فقط ، نسب إلى المفيد قدس سره . « 4 »
وسادسها : التفصيل بين الاضطرار وغيره في الدائم وإطلاق الجواز في المتعة ، نسب إلى البعض . « 5 »
وسابعها : جواز نكاح المستضعفة منهنّ دواماً ، والذمّية متعةً ، نسب إلى سلّار . « 6 »
ومدركها النصوص السابقة حسب استفادة أربابها من ظواهرها وإشاراتها والجمع بينها .
( 5 ) لا حاجة - بعدما سمعت نصوص الدائم - إلى الاستدلال للجواز في المتعة .
وقال الشيخ في « المبسوط » : « إنّه قد أجاز أصحابنا كلّهم التمتّع بالكتابيّة ووطئها
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 541 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 5 ، الحديث 3 .
( 2 ) . جواهر الكلام 30 : 39 .
( 3 ) . مختلف الشيعة 7 : 73 ؛ جواهر الكلام 30 : 36 .
( 4 ) . المقنعة : 508 و 543 ؛ جواهر الكلام 30 : 40 .
( 5 ) . النهاية : 457 ؛ مختلف الشيعة 7 : 71 ؛ جواهر الكلام 30 : 40 .
( 6 ) . المراسم العلويّة : 150 ؛ جواهر الكلام 30 : 42 .