تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
منها : ما عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : « إنّ سورة المائدة آخر القرآن نزولًا فأحلّوا حلالها وحرّموا حرامها » « 1 » . ومنها : ما رواه في « البحار » عن العيّاشي بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : « كان القرآن ينسخ بعضه بعضاً ، وإنّما يؤخذ من أمر رسول اللّه صلى الله عليه وآله بآخره ، وكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة نسخت ما قبلها ولم ينسخها شيء » « 2 » . ومنها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : « جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبيّ صلى الله عليه وآله وفيهم عليّ عليه السلام ، فقال : ما تقولون في المسح على الخفّين ؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال : رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يمسح على الخفّين ، فقال عليّ عليه السلام : « قبل المائدة أو بعدها » ؟ فقال : لا أدري ، فقال عليّ 7 : « سبق الكتاب الخفّين ، إنّما نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة » « 3 » . ومنها : ما نقله المرتضى قدس سره عن « تفسير النعماني » بإسناده عن عليّ عليه السلام ، قال : « وأمّا الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ ، وما جاء من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى : « وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حتّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حتّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ » . وذلك أنّ المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتّى نزلت هذه الآية نهياً أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه . ثمّ قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية ، فقال : « وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » فأطلق اللّه مناكحتهنّ بعد أن كان نهى ، وترك قوله : « وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حتّى يُؤْمِنُوا » على حاله لم ينسخه » « 4 » .
هامش
( 1 ) . روض الجنان وروح الجنان 6 : 214 ؛ عوالي اللآلي 2 : 95 / 254 ؛ الدرّ المنثور 2 : 252 . ( 2 ) . تفسير العيّاشي 1 : 288 ؛ بحار الأنوار 89 : 274 / 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 1 : 459 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 38 ، الحديث 6 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 538 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 2 ، الحديث 1 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 119 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي / حيدر الوائلي