تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
شرح
ويمكن أن يستدلّ للقول بالجواز ، بالأصل والإجماع المدّعى في « الخلاف » « 1 » ، وبعموم التعليل الوارد في نصوص ؛ وهو : « أنّ الحرام لا يحرّم الحلال » « 2 » ، وإن كان مورده حرمة تزويج البنت إذا زنى بامّها . ففي صحيح سعيد بن يسار ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ فَجر بامرأة ، يتزوّج ابنتها ؟ قال عليه السلام : « نعم ، يا سعيد ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال » « 3 » . وفي مرسل زرارة في المسألة بعينها قال عليه السلام : « ما حرّم حرامٌ حلالًا قطّ » « 4 » . وفي معتبر هشام بن المثنّى ، قال : كنتُ عند أبي عبد اللَّه عليه السلام ، فقال رجلٌ : رجلٌ فجرَ بامرأة ، أتحلّ له ابنتها ؟ قال عليه السلام : « نعم ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال » « 5 » . ونظيرها السؤال عن شراء ابنة الجارية أو نكاحها مع الزنا بالامّ ، فأجاب عليه السلام : « لا يحرّم الحرام الحلال » « 6 » . ونصوص واردة في نفس المسألة : كصحيح أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجلٍ فجر بامرأة ثمّ بدا له أن يتزوّجها ؟ فقال عليه السلام : « حلالٌ ، أوّله سفاح وآخره نكاح ، أوّله حرام وآخره حلال » « 7 » . وصحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : أيّما رجلٍ فجر بامرأة ثمّ بدا له أن يتزوّجها حلالًا ؟ قال عليه السلام : « أوّله سفاح وآخره نكاح ، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراماً ثمّ اشتراها بعدُ فكانت له حلالًا » « 8 » .
هامش
( 1 ) . الخلاف 4 . 300 مسألة 71 . ( 2 ) . النوادر للأشعري 94 / 220 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 328 / 1351 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 425 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوه ها ، الباب 6 ، الحديث 6 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 425 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوه ها ، الباب 6 ، الحديث 9 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 425 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوه ها ، الباب 6 ، الحديث 10 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 20 : 425 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوه ها ، الباب 6 ، الحديث 12 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 20 : 425 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوه ها ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 20 : 425 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوه ها ، الباب 11 ، الحديث 3 .