شرح
يتزوّجها ويحصنها » « 1 »
. وخبر عليّ بن يقطين ، قال : قلتُ لأبي الحسن عليه السلام :
نساء أهل المدينة فواسق ، قلت :
فأتزوّج منهنّ ؟ قال عليه السلام : « نعم » « 2 »
. وخبر زرارة ، قال : سأله عمّار وأنا حاضر عن الرجل يتزوّج الفاجرة متعة . قال عليه السلام :
« لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه » « 3 »
. وما رواه في « إكمال الدين » عن سعد بن عبد اللَّه ، عن صاحب الزمان عليه السلام في حديثٍ :
« فإنّ المرأة إذا زَنَت وأقيم عليها الحدّ ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحدّ » « 4 »
. وصحيح عليّ بن رئاب ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوّجها الرجل المسلم ؟ قال عليه السلام :
« نعم ، وما يمنعه ؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد » « 5 »
. وصحيح عباد بن صهيب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحدّ ، فليس عليه من إثمها شيء » « 6 » .
بناءً على أنّ عدم منافاة الزنا للزوجيّة بقاءاً يكشف عن عدمها حدوثاً .
والثانية منها : صحيح ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة وما يدرى ما حالها ، أيتزوّجها الرجل متعة ؟ قال عليه السلام :
« يتعرّض لها ، فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل » « 7 »
.
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 436 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 12 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 437 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 12 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 437 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 12 ، الحديث 4 .
( 4 ) . كمال الدين 460 / 21 ؛ وسائل الشيعة 20 : 437 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 12 ، الحديث 5 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 438 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 12 ، الحديث 6 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 20 : 436 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 21 : 27 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 8 ، الحديث 2 .