تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح
يتزوّجها ويحصنها » « 1 » . وخبر عليّ بن يقطين ، قال : قلتُ لأبي الحسن عليه السلام : نساء أهل المدينة فواسق ، قلت : فأتزوّج منهنّ ؟ قال عليه السلام : « نعم » « 2 » . وخبر زرارة ، قال : سأله عمّار وأنا حاضر عن الرجل يتزوّج الفاجرة متعة . قال عليه السلام : « لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه » « 3 » . وما رواه في « إكمال الدين » عن سعد بن عبد اللَّه ، عن صاحب الزمان عليه السلام في حديثٍ : « فإنّ المرأة إذا زَنَت وأقيم عليها الحدّ ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحدّ » « 4 » . وصحيح عليّ بن رئاب ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوّجها الرجل المسلم ؟ قال عليه السلام : « نعم ، وما يمنعه ؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد » « 5 » . وصحيح عباد بن صهيب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحدّ ، فليس عليه من إثمها شيء » « 6 » . بناءً على أنّ عدم منافاة الزنا للزوجيّة بقاءاً يكشف عن عدمها حدوثاً . والثانية منها : صحيح ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة وما يدرى ما حالها ، أيتزوّجها الرجل متعة ؟ قال عليه السلام : « يتعرّض لها ، فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل » « 7 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 436 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 12 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 437 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 12 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 437 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 12 ، الحديث 4 . ( 4 ) . كمال الدين 460 / 21 ؛ وسائل الشيعة 20 : 437 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 12 ، الحديث 5 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 438 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 12 ، الحديث 6 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 20 : 436 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 21 : 27 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 8 ، الحديث 2 .