شرح
قال عليه السلام :
« ما أنبت اللحم وشدّ العظم » « 1 »
. ومنها : خبر مسعدة بن زياد العبديّ ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« لا يحرم من الرضاع إلّاما شدّ العظم وأنبت اللحم » « 2 »
انتهى .
ومنها : صحيح حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« لا يحرم من الرضاع إلّاما أنبت اللحم والدم » « 3 »
. وخبر ابن سنان : « لا يحرم من الرضاع إلّاما أنبت اللحم وشدّ العظم » « 4 » .
ومنها : ما عن « سنن البيهقيّ » ، عن النبيّ صلى الله عليه وآله :
« لا رضاع إلّاما شدّ العظم وأنبت اللحم » « 5 »
. الثاني : المراد بالزمان : رضاع الطفل من المرأة يوماً وليلةً مع اتّصال الرضعات ، وعدم وقوع الفصل بينها بإرضاع امرأةٍ أخرى أو بالتغذّي بغير اللبن . وسببيّة هذا ممّا أفتى به الطائفة قديماً وحديثاً .
وفي « الجواهر » : « يظهر من محكيّ « التبيان » و « مجمع البيان » و « الغنية » و « الإيضاح » وغيرها عدم الخلاف فيه ، وفي محكيّ « التذكرة » نسبته إلى علماء الإماميّة ، وفي « كشف اللثام » : الاتّفاق عليه » « 6 » .
ويدلّ عليه موثّق زياد بن سوقة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام :
هل للرضاع حدّ يؤخذ به ؟
فقال عليه السلام :
« لا يحرّم الرضاع أقلّ من يومٍ وليلة أو خمس عشرة رضعة » « 7 »
انتهى .
ومرسل الصدوق في « المقنع » قال : « لا يحرم من الرضاع إلّاما أنبت اللحم وشدّ
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 374 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 377 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 9 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 382 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 382 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 5 ) . السنن الكبرى للبيهقي 7 : 461 .
( 6 ) . جواهر الكلام 29 : 286 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 20 : 374 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 1 .