تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
شرح
قال عليه السلام : « ما أنبت اللحم وشدّ العظم » « 1 » . ومنها : خبر مسعدة بن زياد العبديّ ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا يحرم من الرضاع إلّاما شدّ العظم وأنبت اللحم » « 2 » انتهى . ومنها : صحيح حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا يحرم من الرضاع إلّاما أنبت اللحم والدم » « 3 » . وخبر ابن سنان : « لا يحرم من الرضاع إلّاما أنبت اللحم وشدّ العظم » « 4 » . ومنها : ما عن « سنن البيهقيّ » ، عن النبيّ صلى الله عليه وآله : « لا رضاع إلّاما شدّ العظم وأنبت اللحم » « 5 » . الثاني : المراد بالزمان : رضاع الطفل من المرأة يوماً وليلةً مع اتّصال الرضعات ، وعدم وقوع الفصل بينها بإرضاع امرأةٍ أخرى أو بالتغذّي بغير اللبن . وسببيّة هذا ممّا أفتى به الطائفة قديماً وحديثاً . وفي « الجواهر » : « يظهر من محكيّ « التبيان » و « مجمع البيان » و « الغنية » و « الإيضاح » وغيرها عدم الخلاف فيه ، وفي محكيّ « التذكرة » نسبته إلى علماء الإماميّة ، وفي « كشف اللثام » : الاتّفاق عليه » « 6 » . ويدلّ عليه موثّق زياد بن سوقة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : هل للرضاع حدّ يؤخذ به ؟ فقال عليه السلام : « لا يحرّم الرضاع أقلّ من يومٍ وليلة أو خمس عشرة رضعة » « 7 » انتهى . ومرسل الصدوق في « المقنع » قال : « لا يحرم من الرضاع إلّاما أنبت اللحم وشدّ
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 374 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 377 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 9 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 382 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 382 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 5 ) . السنن الكبرى للبيهقي 7 : 461 . ( 6 ) . جواهر الكلام 29 : 286 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 20 : 374 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 1 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 484 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي