شرح
ويمكن حمله على الكراهة ، وعلى تحديد كلِّ رضعة » « 1 » .
وثانيها : ما حُكي « 2 » عن ابن الجنيد من تحريم كلّ ما وقع عليه اسم الرضعة ، وهي ملأت بطن الصبيّ بالمصّ أو الوجور .
واستدلّ عليه بإطلاق قوله تعالى : « وَأُمَّهتُكُمُ التِى أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَ تُكُم مّنَ الرَّضعَةِ » « 3 » ، وبمرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتّى يتضلّع ويتملّى وينتهي نفسه » « 4 »
. ومضمر ابن أبي يعفور قال : سألته عمّا يحرّم من الرضاع ؟ قال عليه السلام :
« إذا رضع حتّى يمتلئ بطنه ، فإنّ ذلك ينبت اللحم والدم ، وذلك الذي يحرّم » « 5 »
. وخبر زيد بن عليٍّ ، عن آبائه عليهم السلام ، عن عليٍّ عليه السلام قال :
« الرضعة الواحدة كالمائة رضعة ، لا تحلّ له أبداً » « 6 »
. وبما روته العامّة عن عليٍّ عليه السلام :
« أنّ النبي صلى الله عليه وآله قال : تحرّم الرضعة ما يحرّم الحولان » « 7 »
. وفيه - مع ضعف سند الأحاديث - : أنّ الأوّلين محمولان على بيان تحديد كلّ رضعة لا جميع الرضعات ، والبواقي لا تقاوم النصوص الآتية .
وفي « الجواهر » : « وقطع الأصحاب بشذوذ ما ورد من النشر بما دون العشر ، وندرة القائل به ، وعدم الاعتداد به ، فلا ينبغي الشكّ من هذه الجهة » « 8 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 377 .
( 2 ) . مختلف الشيعة 7 : 6 - 11 ؛ جواهر الكلام 29 : 270 .
( 3 ) . النساء ( 4 ) : 23 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 383 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 4 ، الحديث 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 383 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 4 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 20 : 378 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 12 .
( 7 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 619 ط قديم ؛ مسالك الأفهام 7 : 214 .
( 8 ) . جواهر الكلام 29 : 271 .