تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
شرح
أخرى من غلامٍ أو جاريةٍ ، فذلك الذي قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » « 1 » . وصحيح ابن سنان : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن لبن الفحل ؟ قال عليه السلام : « هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأةٍ أخرى فهو حرام » « 2 » . فإنّ تقييد اللبن بكونه من الفحل وكون المرأة امرأتك ينافي تحقّقه من الشبهة ، إلّاأن يحمل ذلك على الغلبة والمثال . ويرد على الثالث : أنّ الاستقراء لا يفيد إلّاالظنّ بعموم التنزيل ، وهو غير حجّة . وعلى الرابع : أنّ ظاهر النصوص كون أنكحة الكفّار محكومةً بالصحّة واقعاً ، ممضاةً في الشريعة الإسلاميّة . ففي خبر أبي بصير : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يقال للإماء : يا بنت كذا وكذا ، فإنّ لكلّ قومٍ نكاحاً » « 3 » . وخبر أبي بصير الآخر ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « كلّ قومٍ يعرّفون النكاح من السفاح ، فنكاحهم جائز » « 4 » . وصحيح ابن سنان قال : قذف رجل رجلًا مجوسيّاً عند أبي عبداللَّه عليه السلام ، فقال الرجل : إنّه ينكح امّه وأخته ، فقال عليه السلام : « ذلك عندهم نكاح في دينهم » « 5 » . ويشهد بذلك أيضاً نصوص باب إسلام أحد الزوجين : ففي معتبر السكونيّ ، عن عليّ عليه السلام : أنّ امرأة مجوسيّة أسلمت قبل زوجها ، فقال عليّ عليه السلام : « لا يفرّق بينهما ، ثمّ قال : إن أسلمْتَ قبل انقضاء عدّتها فهي امرأتك ، وإن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثمّ أسلمت فأنت
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 388 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 389 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 6 ، الحديث 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 199 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 83 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 200 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 83 ، الحديث 3 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 199 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 83 ، الحديث 1 .