تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
( مسألة 23 ) : الظاهر جريان هذا الحكم في كلّ مورد مات من لزم العقد من طرفه وبقي من يتوقّف زوجيته على إجازته ، كما إذا زوّج أحد الصغيرين الوليّ وزوّج الآخر الفضولي ، فمات الأوّل قبل بلوغ الثاني وإجازته ، بل لا يبعد جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين ، فأجاز أحدهما ومات قبل موت الثاني وإجازته ، لكن الحلف مبنيّ على الاحتياط ، كالحلف في بعض الصور الأخر . ( مسألة 24 ) : إذا كان العقد فضولياً من أحد الطرفين ( 32 ) كان لازماً من طرف الأصيل ، فلو كان هي الزوجة ليس لها أن تتزوّج بالغير ، قبل أن يردّ الآخر العقد ويفسخه . وهل يثبت في حقّه تحريم المصاهرة قبل إجازة الآخر وردّه ، فلو كان زوجاً حرم عليه نكاح امّ المرأة وبنتها وأختها ، والخامسة إن كانت هي الرابعة ؟ الأحوط ذلك ؛ وإن كان الأقوى خلافه .
شرح
- قبل تبديله بالتحرير - التفكيك بين الإرث وسائر الآثار بتوقّف الأوّل على الحلف دون غيره ، ولعلّه توهّم أنّ الحلف تعبّدي في المقام والتعليل بيان للحكمة ، فيجب في مورد الرواية وإن لم تكن تهمة ، ويكون عدم ترتّب الآثار مع عدمه واقعيّاً ، وإن علم بوجود الرضا لباطنيّ بالعقد ، لكنّ الظاهر أنّه للتهمة ، فينتفي في غير موردها ، ويتوقّف ثبوت الموضوع عليه في موردها ظاهراً ، ولا يثبت بدونه ، ويترتّب معه الأحكام في مرحلة الظاهر . ( 32 ) أقول : إذا كان أحد طرفي العقد أصيلًا والآخر فضوليّاً ، فهل يترتّب على الأصل أحكام صحّته ونفوذه مطلقاً أو لا يترتّب عليه شيء من آثاره ، أو يفصّل بينها بترتّب آثار السبب - وهو نفس العقد - من وجوب الوفاء وحرمة النقض ، وعدم ترتّب آثار المسبّب كالزوجيّة والملكيّة ونحوهما ؟ وجوه ، يظهر من المتن الأخير ، وهذا هو الظاهر من المحقّق الأنصاري في مكاسبه ناسباً له إلى جماعة . قال قدس سره : « إنّ الذي يُستفاد من كلام جماعة وظاهر آخرين عدم جواز تصرّف الأصيل فيما انتقل عنه » . وقال أيضاً : « أقول : مقتضى عموم وجوب الوفاء وجوبه على الأصيل ، ولزوم العقد وحرمة نقضه من جانبه ، ووجوب الوفاء عليه ليس مراعىً بإجازة المالك ، بل مقتضى